كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1883 - (ط) عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قَطعَ في ثمرٍ مُعلَّق، ولا في حَريسةِ جبلٍ، فإذا آواه المُرَاح أو الجرينُ، فالقطعُ فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 831 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، وهو مرسل، قال ابن عبد البر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره، أقول: وقد وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما في الحديث الذي قبله.
Mمرسل:أخرجه مالك (1617) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي، فذكره، مرسلا.
قال الإمام الزرقاني: قال أبو عمر - ابن عبد البر -: لم تختلف رواة «الموطأ» في إرساله، ويتصل معناه من حديث ابن عمرو وغيره. ا. هـ الشرح (4/189) .
قلت: حديث عبد الله بن عمرو تقدم برقم (1882) .

الصفحة 567