كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1887 - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أنَّ مَرَوانَ بن الحكم أُتيَ بإنسانٍ قد اختلَس متاعاً، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيدِ بنِ ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيدٌ: ليس في الْخُلْسةِ قَطْعٌ» . أخرجه الموطأ (¬1) . -[571]-
وذكر رزين رواية لم أَجدها: قال مالك: «بَلغَني: أنَّ زيدَ بن ثابت قال: ليس في الخلسةِ قَطعٌ، ولا في ثَمرٍ مُعَلَّقٍ قطْعٌ، ولا في حَرِيسَةِ جَبلٍ» (¬2) .
¬__________
(¬1) 2 /840 في الحدود، باب ما لا قطع فيه، وإسناده صحيح.
(¬2) ولكن لها شواهد، فالفقرة الأولى منها، يشهد لها رواية الموطأ التي قبلها، والفقرة الثانية والثالثة يشهد لها الحديثان رقم (1884) و (1885) .
Mأخرجه مالك (1630) عن ابن شهاب، فذكره.

الصفحة 570