كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1888 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجلٌ إلى عمرَ بغلامٍ له، فقال: اقْطَعْ يَدَهُ، فإنهُ سَرَقَ مِرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خَادِمُكْم أَخذَ مَتاعَكم» (¬1) .
أخرجه الموطأ أيضاً عن السائب بن يزيد: «أنَّ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغُلامٍ له - وذكر الحديث - وفيه سَرَقَ مِرآةً لامرَأتي، قِيمتُها سِتونُ درهماً» (¬2) .
¬__________
(¬1) هذه الرواية لم نجدها في الموطأ المطبوع، ولعلها في بعض النسخ، وقد نسبها إلى مالك أيضاً الخطيب التبريزي في " مشكاة المصابيح ".
(¬2) 2 / 839 و 840 في الحدود، باب ما لا قطع فيه، وإسناده صحيح.
Mلم أقف على رواية ابن عمر في «الموطأ» ، ولا في غيره. ورواية السائب بن يزيد:
أخرجها مالك (1629) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن الحضرمي جاء بغلام إلى عمر...... فذكره.
وفي رواية أبي مصعب زيادة:
(ليس على العبد قطع إذا سرق متاع سيده، ولا على الأمة إذا سرقت من متاع سيدها، ما كان ذلك فيما ائتمنوا عليه، أو لم يؤتمنوا عليه) اهـ «الموطأ» رواية مصعب (2/33 و 34) .
الفصل الثالث: في تكرار القطع
1889 - (د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جيء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فقال: اقْتلُوه، قالوا: يا رسولَ الله إنَّما سَرقَ، -[572]- فقال: اقْطَعوهُ، قال: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ به الثانيةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فَقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثالثة، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أُتي به الرابعةَ، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأُتَي به الخامسةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، قال جابر: فانطلقنا به فَقَتلنَاه، ثُمَّ اجْتَرْرناهُ فأَلقيناهُ في بئرٍ، ورَمَينا عليه الحجارة» ، هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله في الخامسة: «اقْتُلوهُ، قال: فَانطَلَقْنا إلى مِرْبَدِ النَّعَمِ. ثم حَمَلَنَاهُ فاستَلقى على ظهره، ثم كشَّ (¬1) بيديه ورجليه، فانصَدَعَتِ الإبلُ، ثم حَمَلُوا عليه الثانيةَ، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، ففعل مثلَ ذلك، فَرَمَينَاهُ بالحجارة فقَتَلْناهُ، ثم ألقيناه في بِئرٍ، ثم رَميْنا عليه بالحجارةِ» .
قال النسائي: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوي (¬2) . -[573]-
S (مربد النَّعم) : الموضع الذي تجتمع فيه.
¬__________
(¬1) في النسائي المطبوع " كشر " براء بعد الشين.
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (4410) في الحدود، باب في السارق يسرق مراراً، والنسائي 8 / 90 و 91 في السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق، وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وهو لين الحديث، كما قال الحافظ في " التقريب " وقال النسائي: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم، أقول: وهو بمعنى الذي بعده، وقال الحافظ في " التلخيص ": ولا أعلم فيه حديثاً صحيحاً، وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي، وعن -[573]- عبد الله بن زيد الجهني، عند أبي نعيم في " الحلية ": قال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له، وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم، قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه ابن مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.
Mحديث منكر: أخرجه أبو داود (4410) ، والنسائي (8/90) . كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، قال: ثنا جدي، قال: ثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، فذكره. قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.

الصفحة 571