الفصل الرابع: في أحكام متفرقة
1892 - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (¬1) -رحمه الله- «أنَّ رقِيقاً لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرماً يَشُقُّ عليك، -[575]-
ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.
فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (¬2) .
S (رقيقاً) : الرقيق: العبيد والإماء.
¬__________
(¬1) في الأصل: محمد بن عبد الرحمن بن حاطب، والتصحيح من الموطأ والمطبوع.
(¬2) 2 / 748 في الأقضية، باب القضاء في الصواري والحرية، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك جده حاطب.
Mإسناده منقطع: أخرجه مالك (1892) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فذكره.
قلت: يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك جده.