1894 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سرقَ العبدُ بِيعوهُ وَلو بِنَشٍّ» (¬1) .
أخرجه أبو داود والنسائي (¬2) .
S (بِنَشٍّ) : النِّش هو النصف من كل شيء
¬__________
(¬1) قال النووي: في الحديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لم يصدق امرأة أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش " قال مجاهد: الأوقية: أربعون، والنش: عشرون، وقال ابن الأعرابي: النش: النصف من كل شيء، ونش الرغيف: نصفه.
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (4412) في الحدود، باب بيع المملوك إذا سرق، والنسائي 8 / 91 في السارق، باب القطع في السفر، وأخرجه أيضاً في المسند 2 /337 و 356 و 387، وفي سنده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو صدوق يخطئ، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث.
Mأخرجه أحمد (2/336 و 356) قال: حدثنا هشام بن سعيد. وفي (2/337) قال: حدثنا حسين. وفي (2/387) قال: حدثنا عفان. والبخاري في الأدب المفرد (165) قال: حدثنا مسدد. وأبو داود (4412) قال: حدثنا موسى، يعني ابن إسماعيل، وابن ماجة (2589) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (8/91) قال: أخبرنا الحسن بن مدرك. قال: حدثنا يحيى بن حماد
1895 - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إنَّ عبداً لابن عمرَ سَرَقَ وهو آبقٌ، فَبَعثَ به إلى سعيدِ بن العاص - وهو أمير المدينةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فقال سعيد: لا تُقطَعُ يَدُ الآبِقِ، فقال له ابن عمر: في أيِّ كِتابِ الله وجَدتَ هذا؟ فَأمَرَ به ابنُ عمر فَقُطِعَتْ يَدُهُ، -[577]- وكذلك قَضَى به عمرُ بنُ عبد العزيز» . أخرجه الموطأ (¬1) .
S (آبق) : أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق.
¬__________
(¬1) 2 / 833 في الحدود، باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، وإسناده صحيح.
Mسبعتهم- هشام، وحسين بن محمد، وعفان، ومسدد، وموسى، وأبو أسامة، ويحيى بن حماد - عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.