1898 - (س) عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إذا أُقِيمَ عَليهِ الحَدُّ» . أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 8 / 93 في السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه، وفي سنده حسان بن عبد الله الأموي، لم يوثقه غير ابن حبان، والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف، وروايته عنه مرسلة، ولذلك قال النسائي: وهذا مرسل، وليس بثابت.
Mمرسل: أخرجه النسائي (8/92) قال: أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم، يحدث عن المسور بن إبراهيم، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا مرسل، وليس بثابت.
1899 - (س) أسيد بن حُضَير - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: قَضَى أنَّهُ إذا وَجَدَها - يعني: السَّرِقَةَ - في يَدِ الرَّجُل غَيْرِ المُتَّهم، فإن شَاء أخَذَها بما اشتراهَا، وإن شَاء اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وقَضى بذلك أَبُو بَكرٍ وعمرُ» . أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 7 / 313 في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 4/ 226، وإسناده حسن.
Mأخرجه أحمد (4/426) ، والنسائي (7/312 و 313) من حديث عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حضير.
قال المزي: وأما الحديث الذي رواه ابن جريج «مدلس» عن عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حضير، فذكره. فإنه وهم، قال أحمد بن حنبل: هو في كتاب ابن جريج (أسيد بن ظهير) ، ولكن كذا حدثهم بالبصرة. «تهذيب الكمال» ترجمة (517) .
- ورواه عكرمة بن خالد، أن أسيد بن ظهير أخبره، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها - يعني السرقة - من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سُرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه.
أخرجه أحمد (4/226) قال: حدثنا روح. وفيه (4/226) قال: حدثنا عبد الرزاق، وفيه (4/226) قال: حدثنا هوذة بن خليفة. والنسائي (7/312) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد ابن مسعدة. وفي (7/313) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا سعيد بن ذؤيب، قال: حدثنا عبد الرزاق.
أربعتهم -روح، وعبد الرزاق، وهوذة، وحماد بن مسعدة - عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، فذكره. ولكن جاء في هذه الروايات: «أسيد بن حضير» .
قال المزي: وقول أحمد بن حنبل هو الصواب، لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر، وصلى عليه، ومن مات في زمن عمر، لا يدرك أيام معاوية. «تحفة الأشراف 150» قلنا: وهذه القصة التي ورد فيها الحديث كانت في أيام معاوية كما جاء في سنن النسائي (7/313) .