كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1906 - (ط) ثور بن زيد الديلي -رحمه الله- «أنَّ عُمَرَ استشارَ في حدِّ الخمر، فقال له عليٌّ: أرى أنْ تَجلدهُ ثَمانينَ جَلْدَة، فإنه إذا شَرِبَ -[584]- سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هذَى افتَرَى، فَجَلَدَ عمرُ في حَدَّ الخمر ثمانين» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 842 في الأشربة، باب الحد في الخمر، وفي سنده انقطاع، لأن ثور بن زيد الديلي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
Mمنقطع: أخرجه مالك (1633) عن ثور بن زيد الديلي عن عمر، فذكره.
قلت: وثور الديلي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الصفحة 583