كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1917 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَقِتْ (¬1) في الخمر حدّاً، وقال ابن عباسٍ،: شَرِبَ رجلٌ فسكر، فَلُقيَ يَميلُ في الفَجِّ، فَانطُلِقَ به إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فلمَّا حَاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انفَلتَ، فَدَخلَ على العَبَّاسِ فَالتَزَمَهُ، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَضَحِكَ وقال: أَفَعَلَها؟ ولم يَأْمُرْ فِيهِ بشيء» . أخرجه أبو داود (¬2) .
S (الفج) : الطريق والسِّكة.
¬__________
(¬1) في " الصحاح ": يقال: وقته يقته، فهو موقوت: إذا بين للفعل وقتاً يفعل فيه، ومنه قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} [البقرة: 103] أي: مفروضاً في الأوقات.
(¬2) رقم (4476) في الحدود، باب الحد في الخمر، وفيه عنعنة ابن جريج.
Mإسناده ضعيف:
1 - أخرجه أحمد (1/322) (2965) قا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عمرو ابن دينار.
2 - وأخرجه أبو داود (4476) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6212) عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد،عن روح. كلاهما -أبو عاصم، وروح -عن ابن جريج،عن محمد بن علي بن ركانة.
كلاهما (عمرو بن دينار، ومحمد بن علي بن ركانة) عن عكرمة، فذ كره.
قلت: مداره على ابن جريج. وقد عنعنه.

الصفحة 591