كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1918 - (خ م د) عمير بن سعيد النخعي -رحمه الله- قال: «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حداً فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئاً إلا صاحبَ الخمر (¬1) . فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (¬2) - أو ما كنتُ أدِي- مَنْ أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يُسُنَّ فيه شيئاً، وإنما هو شيء قلناه نحنُ» (¬3) .
Sوَدَيْتُه: وديتُ القتيل: إذا أعطيت ديته.
¬__________
(¬1) قال الحافظ في " الفتح ": أي شاربها، وهو بالنصب، ويجوز الرفع، والاستثناء منقطع، أي: لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات، ويحتمل أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت شارب الخمر، فيكون الاستثناء على هذا متصلاً، قاله الطيبي.
(¬2) " أدي " مضارع وداه يديه: إذا أعطى ديته، وقوله " من أقمت عليه حداً " مفعوله.
(¬3) أخرجه البخاري 12 / 58 في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (1707) في الحدود، باب حد الخمر، وأبو داود رقم (4486) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وأحمد في المسند 1 / 125 و 130.
Mصحيح:أخرجه البخاري (6778) قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، ومسلم (1707) قا: حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، وأبو داود (4486) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، ثنا شريك.
كلاهما (سفيان وشريك) عن أبي الحصين، عن عمير بن سعيد، فذكره.
1919 - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سُئِلَ عن حَدِّ العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أنَ عليه نصفَ حدِّ الحرِّ في الخمر، وكان عمرُ وعثمانُ وابنُ عمر يَجْلِدُونَ عبيدَهُم في الخمر نصفَ حدِّ الحُرِّ» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) بلاغاً 2 / 842 في الأشربة، باب الحد في الخمر، وإسناده منقطع.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» (1634) عن ابن شهاب أنه سئل.... فذكره.
قلت: الزهري إمام مطلع لا يرسل إلا لعلة قادحة، فتدبر.

الصفحة 592