الفصل الخامس: في أحكام متفرقة
1938 - (د) حكيم بن حزام -رضي الله عنهما- قال: «نَهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنْ يُسْتَقَادَ في المسجِدِ، وأنْ تُنْشَدَ فيه الأشعارُ، وأنْ تُقامَ فيه الحُدُودُ» أخرجه أبو داود (¬1) .
S (يُستقاد) : يُستفعل من القود: وهو القصاص.
¬__________
(¬1) رقم (4490) في الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد، وفي إسناده زفر بن وئيمة، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.
Mرواه عن حكيم زفر بن وثيمة: أخرجه أبو داود (4490) قال: ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا صدقة - يعني ابن خالد - قال: حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، فذكره.
* وأخرجه أحمد (3/434) قال: ثنا حجاج، قال: ثنا الشعيثي،عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام، موقوفا.
قال أحمد: لم يرفعه.
- ورواه العباس بن عبد الرحمن المدني عن حكيم:
أخرجه أحمد (3/434) قال: ثنا وكيع، قال: ثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن، فذكره.
1939 - (د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - عن بعض أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار: «أنَّه اشْتكى رجلٌ منهم حتى أضْنى، فَعادَ جِلُدَة على عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عليه جَاريةٌ لِبعْضِهمْ، فَهَشَّ لَهَا فَوقَعَ عَليها، فَلمَّا دَخَلَ عليه رِجَالُ قَوْمِهِ يَعودُوَنهُ أَخبَرَهُمْ بذلك، وقال: اسْتَفتُوا لي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فإني قد وَقَعتُ على جاريةٍ دَخَلَتْ عَليَّ، فَذَكروا ذلك لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: ما رَأينَا بأحَدٍ من -[608]- الضُّرِّ مثْلَ الذي هُو بهِ، ولو حَمَلْناهُ إليك لَتَفَسَّخَتْ عِظامُهُ، ما هو إلا جِلدٌ على عَظْمٍ، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنْ يَأخُذُوا لَهُ مِائَة شِمراخٍ (¬1) فَيَضْرِبُوهُ بها ضربة واحدة» . هذه رواية أبي داود.
وأخرجه النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيفٍ: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بامرأةٍ قد زنَت، فقال: مِمَّنْ؟ قالت: من المُقعَدِ الذي في حائطِ سعدٍ، فأرسلَ إليه، فَأُتيَ به محمولاً، فَوضِعَ بين يديه فَاعترفَ، فَدَعَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بٍإثكالٍ فَضَربَهُ ورَحِمهُ لِزَمانتهِ، وخَفَّفَ عنه» (¬2) .
S (أضنى) الرجل: إذا نزل به الضنى، وهو السقم والمرض.
(بإثكال) : العثكال، عَذْق الرطب، وهو الإثكال، على إبدال الهمزة من العين.
¬__________
(¬1) الشمراخ: العثكال الذي عليه البسر، وأصله في العذق، وقد يكون في العنب.
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (4472) في الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، والنسائي 8 / 242 في القضاة، باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى، وإسناده عند أبي داود حسن؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر، وعند النسائي مرسل، وله شاهد عند ابن ماجة رقم (2574) من حديث ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله الأشج، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهذا المخرج جائز شرعاً، وقد جوز الله مثله لأيوب عليه السلام في قوله: {وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] .
Mإسناد أبي داود حسن: أخرجه أبو داود (4472) حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، فذكره.
والنسائي (8/242) قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، قال: ثنا يحيى عن أبي أمامة، فذكره مرسلا.