كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1337 - (خ م ط ت س) الصعب بن جثامة -رضي الله عنه-: «أنه أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حِماراً وحْشياً، وهو بالأْبواءِ (¬1) أوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عليه، فَلمَّا رأى مَا في وجْهه، قال: إنّا لم نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إلا أنَّا حُرُمٌ» (¬2) .
وفي رواية قال: فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حُرُمٌ.
ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: «أنَّ الصَّعْب بنَ جثَّامَةَ أهدى -[62]- إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارَ وحشٍ وهو محرم» .
فجعله من مسند ابن عباس: هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ والترمذي والنسائي: الرواية الأولى.
وفي أخرى للنسائي: قال ابن عباس: إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل حمار وحش تقطر دماً، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه (¬3) .
S (رِجله) : أراد برجله: فخذه، وقد جاء في حديث آخر وعني به أحد شقي الذبيحة.
¬__________
(¬1) قال النووي: الأبواء - بفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد - وودان - بفتح الواو، وتشديد الدال المهملة - وهما مكانان بين مكة والمدينة.
(¬2) قال النووي: قوله " إنا لم نرده عليك " قال القاضي عياض رحمه الله: رواية المحدثين في هذا الحديث " لم نرده " - بفتح الدال - قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية، وقالوا: هذا غلط من الرواة، وصوابه ضم الدال.
قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال، وهو الصواب عندهم، على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء: أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم، مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها؛ لخفاء الهاء، فكأن ما قبلها ولي الواو، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماً، هذا في المذكر. وأما المؤنث مثل " ردها " وجبها - فمفتوح الدال - ونظائرها مراعاة للألف. هذا آخر كلام القاضي، فأما " ردها " ونظائرها من المؤنث: ففتح الدال لازم بالاتفاق، وأما " رده " ونحوه للمذكر. ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: وجوب الضم، كما ذكره القاضي، والثاني: الكسر، وهو ضعيف، والثالث: الفتح، وهو أضعف منه.
وممن ذكره: ثعلب في الفصيح، لكن غلطوه؛ لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه.
وقوله: " إلا أنا حرم " قال النووي: هو بفتح الهمزة، و " حرم " - بضم الحاء والراء - أي: محرمون.
(¬3) أخرجه البخاري 4 /26 و 27 و 28 في الحج، باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل، وفي الهبة، باب قبول هدية الصيد، وباب من لم يقبل الهدية لعلة، ومسلم رقم (1193) في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والموطأ 1 / 353 في الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، والترمذي رقم (849) في الحج، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، والنسائي 5 / 183 و 184 و 185 في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وأخرجه ابن ماجة رقم (3090) في المناسك، باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد.
Mصحيح: أخرجها مالك «الموطأ» 232. و «الحميدي» 783 قال: ثنا سفيان، و «أحمد» 4/37 قال: ثنا سفيان. وفي 4/38 قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي: مالك بن أنس. وفي (4/38) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، وفي (4/38) قال: ثنا محمد بن بكر، قال: نا ابن جريج. وفي (4/38) قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا ابن أبي ذئب، والدارمي (1837) قال: نا محمد بن يوسف، قال: ثنا ابن عيينة. والبخاري (3/16) قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: نا مالك. وفي (3/203) قال: ثنا إسماعيل، قال: ثني مالك. وفي (3/208) قال: ثنا أبو اليمان، قال: نا شعيب، وفي (4/74) قال: ثنا علي بن عبد الله، قال: ثنا سفيان. ومسلم (4/13) قال: ثنا يحيى بن يحي، قال: قرأت على مالك. وفي (4/13) قال: ثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، وقتيبة، جميعا عن الليث بن سعد، (ح) وثنا عبد بن حميد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر.
وحدثنا حسين الحُلْواني، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (3090) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (849) قال: حدثنا قُتيبة، قال: حدثنا الليث. وعبد الله بن أحمد، في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، وهو المقدمي، قال: حدثنا محمد بن ثابت العبدي، قال: حدثنا عمرو بن دينار، وفي (4/71) قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/71) قال: حدثنا مصعب بن عبد الله، قال: حدثني مالك بن أنس. (ح) وحدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا أبو أويس عبد الله بن أويس، سمعت منه في خلافة المهدي، وفي (4/72) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم (يعني ابن سعد) ، قال: أخبرنا أبي، عن صالح (يعني ابن كيسان) ، وفي (4/72) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، وفي (4/72) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أبو اليمان، الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، قال: أخبرنا ابن شميل (يعني النضر) قال: أخبرنا محمد (هو ابن عمرو) وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن الزبير (يعني الحميدي) قال: حدثنا سفيان. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا روح بن عبادة مثله - يعني عن مالك والنسائي (5/183) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك. «وابن خزيمة» (2637) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، (ح) وحدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج.
جميعهم (مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وابن جريج، وابن أبي ذئب، وشعيب، والليث بن سعد، وصالح بن كيسان، وعمرو بن دينار، وأبو أويس، وعبد الله بن أويس، وابن أخي ابن شهاب، ومحمد بن عمرو) عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، فذكره.
(*) أخرجه الدارمي (1835) قال: أخبرنا محمد بن عيسى،، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وفي (4/72) قال: حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين. والنسائي (5/184) قال: أخبرنا قتيبة. أربعتهم (محمد بن عيسى، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن سليمان، وقُتيبة (قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: سمعت صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، فذكره: ليس فيه (ابن شهاب الزهري) .
(*) أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر. وفي (4/72) قال: حدثنا محمد بن سليمان. كلاهما (محمد بن أبي بكر، ومحمد بن سليمان) قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، فذكره. ليس فيه (ابن شهاب الزهري، ولا عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) .

الصفحة 61