1948 - (د) عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده: «أنَّ امرأةً أتَتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إنَّ ابني هذا كانَ بَطني لَهُ وِعَاءً، وَثديي له سقاءً، وحجري له حِوَاءً، وإنَّ أَباهُ طلَّقني وأراد أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحي» . أخرجه أبو داود (¬1) .
S (حِوَاء) : حويت الشيء: إذا ضممته إلى نفسك.
¬__________
(¬1) رقم (2276) في الطلاق، باب من أحق بالولد، وفي سنده الوليد بن مسلم وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية.
Mأخرجه أحمد (2/182) (6707) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (2/203) (6893) قال: حدثنا عبد الرزاق: قال: سمعت المثنى بن الصباح. وأبو داود (2276) قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا الوليد، عن أبي عمرو، يعني الأوزاعي.
ثلاثتهم (ابن جريج، والمثنى، والأوزاعي) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* رواية المثنى بن الصباح: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تزوج» .
1949 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- قال: «كانَت عند عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من الأنصار، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ، ثم إنه فارقها، فجاء عمرُ قُبَاءَ، فوجد ابنه عاصماً يَلعبُ بفناء المسجد فَأَخَذَ بِعضُدِهِ فوضعه بيْنَ يدَيه على الدَّابَّة، فَأَدركتْهُ جَدَّةُ الغُلام فَنازَعتْهُ إيَّاهُ، حتى أتَيَا أبَا بكْرٍ -[615]- الصِّدِّيقَ، فقال عمرُ: ابني، وقالت المرأةُ: ابني، فقال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: خَلِّ بيْنها وبَيْنَهُ، قال: فما رَاجعَهُ عمرُ الكلام» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 767 في الوصية، ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، وفي سنده انقطاع، فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
Mإسناده منقطع: أخرجه مالك (1537) عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد، فذكره.