كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1338 - (م د س) طاووس قال: قَدِم زَيْدُ بنُ أرقَمَ، فقال له -[63]- عبد الله بنُ عباس -رضي الله عنهما- يسْتَذْكِرُهُ: كيْفَ أَخْبَرْتَني عن لحم صَيْدٍ أُهْدِيَ لرسُول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو حرامٌ؟ قال: أُهْدِيَ له عُضْوٌ من لحم صَيْدِ، فَردَّهُ، وقال: «إنَّا لا نَأْكُلُهُ، إنَّا حُرُمٌ» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
وللنسائي أيضاً، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل عَلِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- أُهْدِيَ إليه عُضْوُ صَيْدٍ فلم يقْبَلْهُ، وقال: «إنَّا حُرُمٌ؟ قال: نعم» (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم رقم (1195) في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود رقم (1850) في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، والنسائي 5 / 184 في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
Mصحيح:
أ - عن طاوس: أخرجه الحميدي (784) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (4/367) قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وفي (4/374) قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وابن بكر. و «مسلم» 4/14 قال: حدثني زهير ابن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النسائي» (5/184) قال: أخبرني عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى. وسمعت أبا عاصم. و «ابن خزيمة» (2639) قال: قرأت على بندار، عن يحيى.
خمستهم (سفيان، ويحيى، وعبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم) عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، فذكره.
قلت: لم يخرجه أبو داود من طريق طاوس بل من طريق عطاء.
ب - عن عطاء: 1 - أخرجه أحمد (4/369) قال: حدثنا عفان، ومؤمل، وفي (4/371) قال: حدثنا عفان. و «عبد بن حميد» (269) قال: حدثنا عفان بن مسلم، وأبو الوليد. و «أبو داود» (1850) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «النسائي» (5/184) ، قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان. أربعتهم (عفان، ومؤمل، وأبو الوليد، وموسى) قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا قيس بن سعد.
2 - وأخرجه ابن خزيمة (2640) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد يعني ابن بكر، (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما (محمد بن بكر، وعبد الرزاق) عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم.
كلاهما (قيس، والحسن) عن عطاء، عن ابن عباس. فذكره.

الصفحة 62