كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1340 - (ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صَيْدُ الْبَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصِيدُوهُ، أو يُصادَ لكم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) أبو داود رقم (1851) في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي رقم (846) في الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي 5 / 187 في الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال. وفي إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال. قال الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر. أقول: ولكن يشهد له حديث طلحة الذي بعده، وحديث أبي قتادة الطويل الذي قد تقدم رقم (1336) ولذلك قال الترمذي: وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا لم يصده أو يصد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، والعمل على هذا، وهو قول أحمد وإسحاق.
Mأخرجه أحمد (3/362) قال: ثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن وفي (3/387) قال: ثنا الخزاعي، قال: ثنا عبد العزيز، وفي (3/389) قال: ثنا شريح، قال: ثنا ابن أبي الزناد. و «أبو داود» (1851) ، و «الترمذي» (846) ، و «النسائي» (5/187) ، ثلاثتهم (أبو داود، والترمذي، والنسائي) عن قتيبة، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن. و «ابن خزيمة» (2641) قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا بن وهب، قال: ثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن الزهري) ، ويحيى بن عبد الله بن سالم. (ح) وثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد (يعني ابن موسى) قال: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله (وهو ابن سالم) .
أربعتهم - يعقوب، وعبد العزيز، وابن أبي الزناد، ويحيى - عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، فذكره.
(*) في رواية عبد العزيز: عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار.
(*) في رواية ابن أبي الزناد: عن عمرو قال: أخبرني رجل ثقة عن بني سلمة.
(*) في الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعا من جابر، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (2641) قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا يعقوب ويحيى بن عبد الله بن سالم. (ح) وثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله.
كلاهما (يعقوب، ويحيى) عن عمرو مولى المطلب، عن عبد الله بن حنطب، فذكره.
1341 - (م س) عبد الرحمن بن عثمان -رضي الله عنهما - قال: «كُنَّا مع طلحةَ ونحنُ حُرُمٌ، فأُهْدِيَ لنا طيْرٌ، وطلحةُ راقِدٌ، فَمِنَّا من أكَلَ، -[65]- ومنَّا من تَورَّعَ ولم يأْكُلْ، فلما اسْتَيْقَظَ طلحةُ، وَفَّقَ مَنْ أَكلَ (¬1) ، وقال، أكلْناهُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم والنسائي (¬2) .
¬__________
(¬1) أي: صوبه.
(¬2) مسلم رقم (1197) في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5 / 182 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
Mصحيح:
1 - أخرجه أحمد (1/161) 13830) قال: ثنا محمد بن بكر.
2 - وأخرجه أحمد (1/162) (1392) . و «مسلم» (4/17) قال: ثني زهير بن حرب. و «النسائي» (5/182) قال: نا عمرو بن علي. و «ابن خزيمة» (2638) ، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. (ح) وقرأته على بندار.
خمستهم (أحمد، وزهير، والدورقي، ومحمد بن بشار، وبندار) عن يحيى بن سعيد.
3 - وأخرجه الدارمي (1836) قال: نا أبو عاصم.
ثلاثتهم (أبن بكر، ويحيى، وأبو عاصم) عن ابن جريج، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه، فذكره.

الصفحة 64