كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1342 - (ط) عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأَيتُ عُثمانَ -رضي الله عنه بالعَرْجِ (¬1) في يومٍ صائفٍ وهو محرمٌ، وقد غَطَّى وجْهَه بِقَطيفةٍ أُرْجُوانٍ، ثم أُتِيَ بلحم صيْدِ، فقال لأصحابه: كُلوا، فقالوا: أوَ لا تأكُلُ أنت؟ فقال: إني لستُ كَهَيئَتكم، إنَّما صِيدَ من أجلي» . أخرجه الموطأ (¬2) .
S (بقطيفة) : كساء له خمل.
(أُرجوان) : الأحمر الشديد الحمرة.
¬__________
(¬1) العرج - بفتح ثم سكون -: هو موضع من أول تهامة.
(¬2) 1 / 354 في الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. وإسناده صحيح.
Mصحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (802) في الحج - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، قال: عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر، فذكره.
(*) قلت: في نسخة «الموطأ» عبد الرحمن بن عامر بدلا من عبد الله.
1343 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- أن عائشة قالت له: - وقد سألها عن لحم صَيْدٍ لم يُصَدْ من أجله؟ -: يا ابْنَ أخْتي، إنَّما هيَ عَشْرُ ليالٍ، فإن تخلَّج في نفسك شيءٌ فَدَعْهُ» . أخرجه الموطأ (¬1) . -[66]-
S (تَخَلَّجَ) : تَخَلَّجَ في صدري من هذا الأمر شيء، إذا ارتبت به وكذلك تخالج.
¬__________
(¬1) 1 / 354 في الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. وإسناده صحيح.
Mصحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (803) في الحج - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، فذكره.

الصفحة 65