كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1344 - (ط) سعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (¬1) : «أنَّهُ أقْبلَ من البحرين، حتى إذا كان بالرَّبذَةِ وجدَ رَكبْاً من أهل العِراقِ مُحْرِمينَ، فسألُوه عن صيدٍ وجَدُوهُ عندَ أهلِ الرَّبذَةِ؟ فأمرَهُمْ بأكْلِهِ، قال: ثم إني شككتُ فيما أمرتُهُمْ به، فَلَمَّا قَدِمْتُ المدينةَ، ذكَرتُ ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرُتَهُمْ به؟ فقلتُ: أمرتُهُمْ بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتَهُمْ بغير ذلك لفَعَلتُ بك، يتَواعَدُهُ» .وفي رواية عن سالم بن عبد الله: «أنَّهُ سمعَ أبا هُريرةَ يُحَدِّثُ عبدَ الله ابن عُمر: أنَّهُ مرَّ بهِ قومٌ مُحْرِمُونَ بالرَّبذَةِ، فاسْتَفْتَوْهُ» ... وذكر نحوه.
وفي آخره قال: «لو أفْتَيْتَهُمْ بغير ذلك، لأوْجَعتُكَ» . أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) أي: إني أحدث بهذا عن أبي هريرة.
(¬2) 1 / 351 و 352 في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. وإسناده صحيح.
Mمرسل:أخرجه مالك «الموطأ» (798) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، فذكره.
والرواية الثانية «الموطأ» (799) قال: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.
1345 - (ط س) البهزي -رضي الله عنه-: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خَرجَ يُريدُ مكةَ وهو محرِم، حتى إذا كان بالرَّوحاء، إذا حمارٌ وحشيٌّ -[67]- عقيرٌ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «دَعوهُ، فإنُه يُوشكُ أنْ يأتيَ صاحبُه» ، فجاء البَهْزِيُّ، وهو صاحِبُهُ، إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله شأْنَكُمْ بهذا الحمار؟ فأمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكْرٍ، فَقسَمهُ بينَ الرِّفاق، ثم مضى، حتى إذا كان بالأُثايَةِ بينَ الروَيْثَةِ والعرْجِ، إذا ظَبيٌ حَاقِفٌ في ظلٍّ، وفيه سَهمٌ، فَزعمَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً [أن] يَقِفَ عنْدَهُ، لا يريبُهُ أحدٌ من النَّاس، حتى يُجاوزِوهُ. أخرجه الموطأ والنسائي.
وفي أخرى للنسائي قال: «بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ أُثايةَ والرَّوْحاءِ (¬1) ، وهم حُرُمٌ، إذا حمارٌ وحشيٌّ مَعقوُرٌ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، دَعوهُ، فَيُوشِكُ صاحبُهُ أنْ يأتيهُ، فجاء رجل من بهز، هو الذي عَقَرَ الحمارَ، فقال: يا رسول الله، شَأنَكْم هذا الحمارُ، فأَمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَسَمَهُ بينَ النَّاسِ» (¬2) . -[68]-
S (شأنكم به) : أي: افعلوا به ما تحبون.
(يوشك) : أوشك الشيء: قرب وأسرع. والوَشْك: السرعة.
(حَاقِف) : الظبي الحاقف: الذي انحنى وتثنى في نومه.
(لا يَريبه) : أي: لا يزعجه ولا يتعرض إليه.
(معقور) : المعقور: المقتول أو المجروح.
¬__________
(¬1) في النسائي المطبوع: ببعض أثايا الروحاء.
(¬2) أخرجه الموطأ 1 / 351 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، والنسائي 5 / 182 و 183 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، و 7 / 205 في الصيد، باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح " 4 / 28: وأخرجه مالك وأصحاب السنن. وصححه ابن خزيمة وغيره. والحديث من رواية عمير بن سلمة الضمري عن البهزي. وقال الحافظ في " التهذيب ": وجعل مالك في حديثه عن عمير بن سلمة عن البهزي. والصحيح أنه لعمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والبهزي كان صائداً. وانظر " التهذيب " 8 / 147 والإصابة في ترجمة عمير بن سلمة، والزرقاني في " شرح الموطأ ".
Mأخرجه مالك في «الموطأ» (231) . و «النسائي» (5/182) قال: نا محمد بن سلمة، والحارث ابن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: ثني مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمري، فذكره.

الصفحة 66