النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء
1349 - (م د) عائشة -رضي الله عنها -: «أنَّ أسماء بنْتِ عُميْسٍ نُفِست (¬1) بِمُحَمَّد بن أبي بكر بالشجرة، فأمَر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر أن يأمُرها أن -[72]- تَغْتسِلَ وتُهِلَّ» . أخرجه مسلم وأبو داود (¬2) .
¬__________
(¬1) قوله: " نفست بالشجرة "، وفي رواية: " بذي الحليفة "، وفي رواية: " بالبيداء " هذه المواضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء: فهي طرف ذي الحليفة.
قال القاضي: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس، وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة، وهناك بات وأحرم، فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم. قاله النووي في " شرح مسلم ".
(¬2) أخرجه مسلم رقم (1209) في الحج، باب إحرام النفساء، وأبو داود رقم (1834) في المناسك، باب الحائض تهل بالحج، وأخرجه ابن ماجة رقم (2911) في المناسك، باب النفساء والحائض تهل بالحج.
Mصحيح: أخرجه الدارمي (1811) قال: ثني عثمان بن محمد. ومسلم (4/27) قال: ثنا هناد بن، وزهير السري بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. وأبو داود (1743) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (2911) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - عثمان بن محمد بن أبي شيبة، وهناد، وزهير بن حرب - عن عَبْدة بن سليمان، عن عبيد الله ابن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.