كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1353 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأةُ الحائضُ التي تُهلُّ بالحجِّ أو العمرةِ: إنَّها تُهلُّ بحجِّها أو عُمرتها إذا أرادتْ، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصَّفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلَّها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،ولا تَقْرَبُ المسجدَ حتى تَطْهُرَ» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 342 في الحج، باب ما تفعل الحائض في الحج، وإسناده صحيح.
Mصحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (772) ، في الحج - باب ما تفعل الحائض في الحج، قال: عن نافع، فذكره.
1354 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «النُّفَساءُ والحائضُ - إذا أتتا على الميقات - تَغْتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلَّها، غير الطواف بالبيت» .
وفي رواية مثله، وأسقط: كُلَّها، أخرجه أبو داود والترمذي (¬1) . -[75]-
S (المناسك) : جمع مَنْسك: وهو المتعبد، وأمور الحج كلها مناسك.
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي مرفوعاً عن ابن عباس رقم (945) في الحج، باب ما جاء في ما تقضي الحائض من المناسك، وأبو داود رقم (1744) في المناسك، باب الحائض تهل بالحج، وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن المزني أبو عون، وهو صدوق سيء الحفظ خلط بآخره، كما قال الحافظ في " التقريب " وقال المنذري: ضعفه غير واحد، أقول: ولكن يشهد له الحديث الذي قبله. ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
Mصحيح: أخرجه أحمد (1/363) (3435) . و «أبو داود» (1744) قال: ثنا محمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر. و «الترمذي» (945) قال: ثنا زياد بن أيوب.
أربعتهم -أحمد، ومحمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم، وزياد بن أيوب - قالوا: ثنا مروان بن شجاع، قال: ثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، فذكروه.
لم يذكر محمد بن عيسى عكرمة، ومجاهد، قال: عن عطاء عن ابن عباس.
(*) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

الصفحة 74