كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب
1355 - (خ م) زيد بن جبير -رحمه الله- (¬1) «أنَّ رجلاً سألَ ابن عمر عما يَقْتُلُ المحرمُ من الداوبِّ؟ فقال: أخْبَرتْني إحدى نِسْوةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه أمر - أو أُمِرَ - أن تُقْتلَ الفأرةُ، والعقْرَبُ، والحِدأةُ (¬2) ، والكلبُ العَقُور، والغراب» هذه. رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب والحُديَّا، والغرابِ، والحيَّةٍ، قال: «وفي الصلاة (¬3) أيَضاً» (¬4) . -[76]-
S (العَقُور) : العضوض، فعول بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة، والمراد به: كل سبع عاقر كالكلب، والأسد والنمر ونحوها.
¬__________
(¬1) قال الحافظ في " الفتح " 4 / 39: هو زيد بن جبير الطائي الكوفي، ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلا هذا الحديث. وآخر تقدم في المواقيت. وقد خالف نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ووافق سالماً إلا أن زيداً أبهمها، وسالماً سماها.
(¬2) الحدأ - بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وبالهمز، مع التاء وعدمه - على وزن: عنبة وعنب، قاله الكرماني.
(¬3) قال الحافظ في " الفتح ": وزاد مسلم في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال.
(¬4) أخرجه البخاري 4 / 29 في الحج، باب ما يقتل من الدواب، ومسلم رقم (1199) في الحج، -[76]- باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.
Mصحيح: أخرجه البخاري (3/17) قال: ثنا أصبغ. ومسلم (4/138) قال: ثني حرملة بن يحيى. والنسائي (5/210) قال: نا عيسى بن إبراهيم. وابن خزيمة (2665) قال: ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي.
ثلاثتهم (أصبغ، وحرملة، وعيسى) عن عبد الله وهب، عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (6/285) قال: ثنا سريج بن النعمان، قال: ثنا أبو عوانة، وفي (6/336) و (380) قال: ثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة و «البخاري» (3/17) قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، و «مسلم» (4/19) قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: ثنا أبو عوانة.
كلاهما (أبو عوانة، وزهير بن معاوية) قالا: ثنا زيد بن جبير، فذكره.

الصفحة 75