كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1271 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أرادَ الحجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ» .أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (1732) في المناسك، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم (1973) و (1974) والحاكم في المستدرك 1 / 448، والبيهقي في سننه 4 / 340، وفي سنده مهران أبو صفوان، وهو مجهول. قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وقد صحح الحاكم الحديث وقال: أبو صفوان مهران مولى لقريش، ولا يعرف بجرح، ووافقه الذهبي على ذلك، وصححه أحمد شاكر في المسند. ويشهد له ما رواه أحمد في المسند رقم (1833) و (1834) وابن ماجة رقم (2883) والبيهقي 4 / 340 بسند ضعيف بلفظ " من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة " وله شواهد أخرى بهذا المعنى يرتقى بها إلى درجة الحسن.
Mيُحَسن أخرجه أحمد (1/225) (1973) قال:حدثنا أبو معاوية. وفي (21/225) (1974) قال: حدثنا عبد الرحمان بن محمد (يعني المحاربي) . و «عبد الله بن حميد» (720) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية. و «الدارمي» (1791) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية. و «أبو داود» (1732) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم.
كلاهما (أبو معاوية، والمحاربي) عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مهران أبي صفوان، فذكره.
قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك (1/448) قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا أبو المثني، ثنا مسدد ... ، فذكره، ثم قال: هذا حديث صحيح الاسناد، ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش ولا يعرف بالجرح.
وأخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (4/339-340) ، وذكر له شواهد أخرى
(*) وقع في المطبوع من «سنن أبي داود» زيادة الأعمش بين محمد بن خازم والحسن ولعله وهم من الناسخ، وخاصة أنه لا يوجد للأعمش عنه رواية في أي من الكتب الستة التي من بينهما أبو داود.
1272 - (ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن العمرةِ: واجبةُ هي؟ قال: لا، وأن تَعْتمَرُوا هو أَفْضَلُ» . أخرجه الترمذي (¬1) . -[9]-
S (العمرة) من الاعتمار، وهو الزيادة في الأصل، يقال: اعتمر فلاناً أي: زاره، وهو في الاستعمال الشرعي: زيارة البيت الحرام على الشرائط المعروفة.
¬__________
(¬1) رقم (931) في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ ورواه أيضاً أحمد في المسند 3 / 316 والبيهقي في سننه 4 / 349. وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس، وقال النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في -[9]- تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع. وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك، - يعني حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعاً " الحج والعمرة فريضتان " قال الحافظ في " الفتح " أخرجه ابن عدي وابن لهيعة ضعيف، وقال في " التلخيص ": والمشهور عن جابر حديث الحجاج بن أرطأة. وعارضه حديث ابن لهيعة، وهما ضعيفان. والصحيح عن جابر من قوله، كذلك رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر. وقال في " الفتح " أيضاً: روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: ليس مسلم إلا عليه عمرة، موقوف على جابر. والقول بوجوب العمرة، هو المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية.
Mإسناده ضعيف أخرجه أحمد (3/316) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (3/357) قال: حدثنا يونس، وعفان، قالا: حدثنا معمر بن سلمان الرقي. و «الترمذي» (931) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا عمر بن علي و «ابن خزيمة» (3068) قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا عمر بن علي.
ثلاثتهم (أبو معاوية، وممر، وعمر) عن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، فذكره.
قلت: قال أبو عيسى في «جامعه» (3/270) : هذا حديث حسن صحيح، انتهى. وأخرجه البيهقي في «سننه» (4/349) : وقال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف، انتهى. وقال الحافظ في «التخليص» (2/ 226) : ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة من الأسانيد، أن الترمذي صححه من هذا الوجه، وقد نبه الكروخي فقط، فإن فيها حسن صحيح، وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعفه والاتفاق على أنه مدلس.
قلت: هو عند الترمذي (3/271) بلاغا من الشافعي قائلا: وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. وهو عند البخاري (3/698) معلقا بلفظ وقال: ابن عباس -رضي الله عنهما - إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة الله} وقال الحافظ في الفتح (3/699) : هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول.. فذكره، وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس: الحج والعمرة فريضتان. وإسناده ضعيف، انتهى.
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (1/217) نسبته إلى سفيان بن عيينة والبيهقي انتهى
وقال أيضا في نفس الصفحة، وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي عن ابن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا.

الصفحة 8