النوع الحادي عشر: في تقريد البعير (¬1)
1360 - (ط) ربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «يُقَرِّدُ بَعيراً له في طينٍ بالسُّقْيا (¬2) ، وهو محرِمٌ (¬3) » . أخرجه الموطأ (¬4) .
S (يُقَرِّد بعيره) : قَرَّد بعيره: إذا نزع منه القُردان، جمع قراد، وهو دُويبة معروفة، تكون في أوبار الإبل ونحوها.
¬__________
(¬1) تقريد البعير: تفليته وتنقيته من القراد.
(¬2) قرية جامعة بين مكة والمدينة.
(¬3) لأنه كان يرى حله.
(¬4) 1 / 357 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده حسن. قال مالك: وأنا أكرهه. قال الزرقاني: لأنها من دواب البعير، كالحلم والحمنان، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه - أي القراد - إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام.
Mحسن:أخرجه مالك في «الموطأ» (810) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير، عنه، فذكره.
1361 - (ط) نافع مولى ابن عمر: قال: «كانَ ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يكْرَهُ أنْ يَنْزعَ المحرِمُ حلَمَة أو قُراداً عن بعِيرهِ» . أخرجه الموطأ (¬1) . -[81]-
S (حلمة) : والجمع الحَلَم: وهو العظيم من القُراد.
¬__________
(¬1) 1 / 358 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده صحيح. وقال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال الزرقاني: لأن تقريده سبب لإهلاكه ـ يعني إهلاك القراد ـ وهو لا يجوز، وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه.
Mصحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (813) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال: عن نافع، فذكره.