كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1370 - (د ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يُلبِّي المقيمُ، أو المعتمر، حتى يستلم الحجر. هذه رواية أبي داود (¬1) .
قال: وروى موقوفاً على ابن عباس (¬2) .
وفي رواية الترمذي عن ابن عباس - يرفع الحديث، أنه كان يُمسكُ عن التلبية في العمرة، حين يستلم الحجر» (¬3) . -[88]-
S (يستلم) : الاستلام لمسُ الحجر الأسود، أو أحد الأركان، وسيجيء فيما بعد مُستقصى.
¬__________
(¬1) لفظه في المطبوع من أبي داود: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. وليس فيه لفظة " المقيم ".
(¬2) لفظه عند أبي داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً.
(¬3) أخرجه أبو داود رقم (1817) في المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية، والترمذي رقم -[88]- (919) في الحج، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في العمرة. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جداً، كما قال الحافظ في " التقريب ". ومع ذلك فقد صححه الترمذي وقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. قال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (يريد حديث ابن عباس هذا) . وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
Mأخرجه أبو داود (1817) قال: ثنا مسدد. والترمذي (19/9) قال: ثنا هناد. وابن خزيمة (2697) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن هشام.
أربعتهم (مسدد، وهناد، ويعقوب، ومحمد بن هشام) قالوا: ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، فذكره.
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا.
وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح.

الصفحة 87