كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1273 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «العُمْرَةُ وَاجِبَةُ» . أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) هو عند الترمذي في آخر رقم (931) في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ من كلام الشافعي رحمه الله بلاغاً بلفظ: وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها - يعني العمرة -. وقال البخاري تعليقاً 3 / 476 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل {وأتموا الحج والعمرة لله} . قال الحافظ في " الفتح ": هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاووساً يقول: سمعت ابن عباس يقول: والله إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة لله} ، وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس: الحج والعمرة فريضتان، وإسناده ضعيف. والضمير في قوله: لقرينتها للفريضة. وكان أصل الكلام أن يقول: لقرينته، لأن المراد الحج. وقال البخاري تعليقاً: وقال ابن عمر -[10]- رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. قال الحافظ في " الفتح ": وهذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع سبيلاً، فمن زاد شيئاً فهو خير وتطوع. وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحج والعمرة فريضتان.

الصفحة 9