كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها، وفيه: ثلاثة فصول
الفصل الأول: في الإفراد
1384 - (م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَفْرَدَ الْحجَّ» . أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، أهلَّ بالْحَجِّ» (¬1) .
S (الإفراد) : هو أن ينوي الحج مفرداً عن العمرة فيقول: لبيك بحج مفرد.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم رقم (1211) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، والموطأ 1 / 335 في الحج، باب إفراد الحج، والترمذي رقم (820) في الحج، باب إفراد الحج، وأبو داود رقم (1777) في المناسك، باب إفراد الحج، والنسائي 5 / 145 في الحج، باب إفراد الحج.
Mصحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (221) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. وأحمد (6/107) قال: ثنا سريج. قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، وهشام بن عروة. وفي (6/243) قال: ثنا روح. قال: ثنا مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير. وفي (6/243) قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: «قرأت على مالك بن أنس» عن أبي الأسود. وابن ماجة (2965) قال: ثنا أبو مصعب، قال: ثنا مالك بن أنس، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير.
ثلاثتهم - أبو الأسود، وأبو الزناد، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير، فذكره.

الصفحة 99