2110 - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إذا رَفَعَ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ لم يَحُطَّهُمَا حتى يَمسح بِهِما وَجْهَهُ» . أخرجه الترمذي (¬1) . وفي أخرى له: لم يَرُدَّهما.
¬__________
(¬1) رقم (3383) في الدعوات، باب رفع الأيدي عند الدعاء، وفي سنده حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وقال الحافظ بن حجر في " بلوغ المرام ": وله شواهد، منها عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن، وقال الصنعاني في " سبل السلام ": وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفراً، فكأن الرحمة أصابتهما، فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء، وأحقها بالتكريم.
Mأخرجه عبد بن حميد (39) . والترمذي (3386) قال: ثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم عن يعقوب وغير واحد.
جميعهم: عبد، وأبو موسى، وإبراهيم. قالوا: ثنا حماد بن عيسى عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فذكره. قلت: وحسنه الحافظ في «بلوغ المرام» بالمجموع.
2111 - (د س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال: مَرَّ عَليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أدْعُو، وَأُشِيرُ بِإِصْبَعَيَّ، فقال: «أَحِّدْ أحِّدْ، -[150]- وَأَشار بالسَّبَّابَةِ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (¬1) .
S (أحِّد أحد) : أمر بالتوحيد، أي: اجعله واحداً، وتكراره للمبالغة، فإنه إذا أشار بإصبعين، فكأنه يشير إلى اثنين.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (1499) في الصلاة، باب الدعاء، والنسائي 3 / 38 في السهو، باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير، وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
Mإسناده صحيح: أخرجه أبو داود (1499) قال: حدثنا زهير بن حرب. والنسائي (3/38) . وفي الكبرى (1105) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي.
كلاهما (زهير، ومحمد بن عبد الله) قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.