2112 - (ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَجلاً كانَ يَدعو بِإِصبَعَيْهِ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أَحِّدْ أَحِّدْ» . أخرجه الترمذي، والنسائي.
وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث: إذَا أشارَ الرَّجُلُ بأصبعيه في الدُّعاءِ عند الشهادة فلا يشير إلا بإِصبع واحدة (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه الترمذي رقم (3552) في الدعوات، باب رقم (118) ، والنسائي 3 / 38 في السهو، باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير، وإسناده حسن، ويشهد له الحديث الذي قبله، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
Mإسناده حسن، ولمتنه شواهد: أخرجه أحمد (2/420) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. «قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا منه» .قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. وفي (2/520) قال: حدثنا صفوان بن عيسى. قال: أخبرنا ابن عجلان، عن القعقاع. والترمذي (3557) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال:حدثنا صفوان بن عيسى. قال: حدثنا محمد بن عجلان، عن القعقاع. والنسائي (3/38) ، وفي الكبرى (1104) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا صفوان بن عيسى. قال: حدثنا ابن عجلان، عن القعقاع.
كلاهما (الأعمش، والقعقاع بن حكيم) عن أبي صالح، فذكره.
2113 - (د) سهل بن سعد - رضي الله عنه -: قال: «ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شَاهِراً يَدَيْهِ قَطُّ يَدعُو على مِنْبَرِهِ، ولا على غَيْرِهِ، ولكن رَأْيتُهُ يقول هكذا: وأَشَارَ بالسَّبّابَةِ، وَعَقَدَ بالإبهامِ الوسطى» . أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (1105) في الصلاة، باب رفع اليدين على المنبر، وفي سنده عبد الرحمن بن معاوية بن -[151]- الحويرث الأنصاري الزرقي أبو الحويرث المدني، وهو صدوق سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، ولكن يشهد له من جهة المعنى الذي قبله، وحديث عبد الله بن دينار عند الموطأ الذي بعده رقم (2116) .
Mإسناده ضعيف، ولبعضه شواهد تأتي: أخرجه أحمد (5/337) قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم. وأبو داود (1105) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر «يعني ابن المفضل» . وابن خزيمة (1450) قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي، قال: حدثنا بشر بن المفضل.
كلاهما (ربعي، وبشر) قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن ابن أبي ذباب، فذكره.