كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2589 - (د س) محمد بن صفوان - رضي الله عنه -: قال: «صِدتُ أَرنَبَينِ (¬1) ، فذبَحتُهما بِمروة، فسأَلتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمرني بَأكلهما» . أخرجه أَبو داود، وقال في حديثه: محمد بن صفوان، أَو صفوان بن محمد (¬2) ، وأخرجه النسائي عن ابن صفوان (¬3) .
¬__________
(¬1) في الأصل: أرنبتين، وما أثبتناه من نسخ أبي داود المطبوعة.
(¬2) قال الترمذي: ومحمد بن صفوان أصح، وقال الطبراني: محمد بن صفوان هو الصواب.
(¬3) رواه أبو داود رقم (2822) في الضحايا، باب في الذبيحة بالمروة، والنسائي 7 / 225 في الضحايا، باب إباحة الذبح بالمروة، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (1069) موارد، وإسناده صحيح، قال الحافظ في " التلخيص ": رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث محمد بن صفوان.
Mأخرجه أحمد (3/471) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول: وفيه (3/471) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبنا داود - يعني ابن أبي هند -. والدارمي (2020) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند. وابن ماجة (3244) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا داود بن أبي هند. والنسائي (7/197) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم، وداود. وفي (7/225) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا داود.
كلاهما (عاصم الأحول، وداود بن أبي هند) عن عامر الشعبي، فذكره.
* وأخرجه أحمد. قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (2822) قال: حدثنا مسدد، أن عبد الواحد ابن زياد وحمادا حدثاهم - المعنى واحد.
ثلاثتهم - يزيد، وعبد الواحد، وحماد- عن عاصم، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد، أو محمد بن صفوان، فذكره.
2590 - (ط د س) عطاء بن يسار - رضي الله عنه -: عن رجلٍ من بني حارثة: «أَنه كان يَرْعى لَقْحَة بِشعبٍ من شِعابِ أُحُدٍ، فرأى بها الموتَ، فلم يَجد ما يَنحَرُها به، فَأَخذَ وَتِداً، فَوَجَأ به في لَبّتها، حتى أهرَاقَ دَمَها، ثم أَخبرَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرَهُ بِأكْلِهَا» . أخرجه أبو داود.
وأخرجه الموطأ، وقال: «فذكَّاها بشِظَاظ» .
وأخرجه النسائي عن عطاء، عن أبي سعيد، قال: «كان لرجلٍ من الأنصار ناقة ترعى في قِبل أُحُد، فعرض لها، فنحرها بِوتِدٍ» قال أحدُ رواته: فقلت لزيد بن أسلم: «بوتِدٍ من خشب، أو حديد؟ قال: لا بل من خشب، فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فأَمره بأكلها» (¬1) . -[497]-
S (فوجأته) : وجأته بالسكين: ضربته بها.
(بشظاظ) : الشظاظ: خشيبة صغيرة، يجمع بها بين طرفي حبلي العدلين على البعير، فلا يحتاج معها إلى شد.
(لِقْحَة) : اللقحة: الناقة ذات اللبن.
¬__________
(¬1) رواه الموطأ 2 / 489 في الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، وأبو داود رقم -[497]- (2823) في الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، والنسائي 7 / 226 في الضحايا، باب إباحة الذبح بالعود، وهو مرسل عند الموطأ وأبي داود، ووصله النسائي من حديث زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإسناده صحيح.
Mأخرجه أحمد (5/430) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وأبو داود (2823) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب.
* كلاهما (سفيان، ويعقوب) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.
* ورواية مالك أخرجها في «الموطأ» (1076) قال: عن زيد بن أسلم، فذكره.
* ورواية النسائي أخرجها النسائي (7/225) قال: أخبرني محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا أيوب، عن زيد بن أسلم قال جرير: فلقيت زيد بن أسلم، فحدثني عن عطاء بن يسار، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» قال أبو عمر: مرسل عند جميع الرواة، ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري.

الصفحة 496