2593 - (ط) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «سُئِلَ عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأْسَ بها، وتلا هذه الآية: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] » أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 489 في الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة من حديث مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس، وهو مرسل، فإن ثور بن زيد الديلي لم يدرك ابن عباس، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس، كما رواه الدراوردي وغيره، وهو محفوظ عن وجوه عن ابن عباس.
Mأخرجه مالك «الموطأ» (1078) قال: عن ثور بن زيد الديلمي، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» قال أبو عمر: ويرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس، كما رواه الدراوردي، وغيره وهو محفوظ من وجوه عن ابن عباس.