كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2667 - (ت د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قد عَفَوْتُ عَنِ الخيل والرقيق، فهاتوا صدقةَ الرِّقَة: من كلِّ أربعين درهماً: درهمٌ، وليس في تسعين ومائة شيءٌ، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أَبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفاً على علي.
وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرَّقيق، فأدُّوا زكاة أَموالكم: من كل مائتين خمسة» .
وفي أخرى له قال: «قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (¬1) .
S (عفوت) : العفو: المحو، ومنه العفو عن الذنب. -[587]-
(الرقيق) : اسم يقع على العبيد والإماء.
¬__________
(¬1) رواه الترمذي رقم (620) في الزكاة، باب في زكاة الذهب والورق، وأبو داود رقم (1574) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي 5 / 37 في الزكاة، باب زكاة الورق، وقال الترمذي: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما جميعاً اهـ. يعني عاصم بن ضمرة والحارث كليهما، فروى أبو إسحاق (يعني السبيعي) عنهما، وقال الحافظ في " الفتح " بعد ذكر حديث علي هذا: أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسن.
Mأخرجه أحمد (1/92) (711) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (1/113) (913) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. والدارمي (1636) قال: أخبرنا المعلى ابن أسد، قال: حدثنا أبو عوانة. وأبو داود (1574) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبوعوانة. والترمذي (620) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة. وعبد الله بن أحمد (1/145) (1232) قال: حدثني العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (1/148) (1266) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش. وفي (1268) قال: حدثني محمد بن إشكاب، قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة، قال: حدثني أبي، عن الأعمش. والنسائي (5/37) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان (ح) وأخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. وابن خزيمة (2284) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري. ثلاثتهم - أبو عوانة، والأعمش، وسفيان - عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، فذكره.
(*) زاد في رواية ابن نمير عن الأعمش: «...... وليس فيما دون مائتين زكاة» .
وعن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما» .
أخرجه الحميدي (54) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/121) (984) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي (1/132) (1097) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1/146) (1242) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا سفيان وشريك. وعبد بن حميد (65) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (1790) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1813) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
أربعتهم - سفيان بن عيينة، وحجاج، وسفيان الثوري، وشريك - عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، فذكره.

الصفحة 586