2669 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإِبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . أخرجه مسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (980) في الزكاة في فاتحته.
Mصحيح: أخرجه مسلم (3/67) قال: حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. وابن خزيمة (2299) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
ثلاثتهم - ابن معروف، وابن سعيد، ويونس - قالوا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، فذكره.
الفصل الثاني: في زكاة النعم
2670 - (د ت) سالم بن عبد الله بن عمر - رحمه الله -: عن أبيه قال: «كتبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- كتابَ الصدقة، فلم يُخْرِجْهُ إِلى عُمَّاله حتى قُبِضَ، فَقَرَنهُ بسيفه، فعَمِلَ به أَبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عمل به عمرُ حتى قُبضَ -[591]- فكان فيه: في خمس من الإِبل: شاةٌ، وفي عشرةٍ (¬1) : شاتان، وفي خمسة عشر (¬2) : ثلاثُ شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنةُ لبون، إِلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حِقَّةٌ، إلى ستين، فإذا زادت واحدة: ففيها جَذَعةٌ، إِلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنتا لبون، إِلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حِقَّتانِ، إِلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإِبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حِقَّةٌ، وفي كل أربعين: ابنةُ لَبُونٍ، وفي الغنم: في كل أربعين شاة: شاةٌ، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: فشاتان إِلى المائتين، فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أَكثر من ذلك، ففي كل مائة شاةٍ: شاةٌ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغَ المائةَ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، مخافةَ الصَّدَقَةِ، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَيْبٍ» .
قال أبو داود: قال الزهري: «إِذا جاء المُصَدِّقُ قُسِمَت الشَّاءُ -[592]- أَثلاثاً: ثُلُثاً شِراراً، وثُلُثاً خِياراً، وثُلُثاً وَسَطاً، فأخذ المصدِّقُ من الوسط» . ولم يذكر الزهري البقَر.
وفي رواية بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ: فابنُ لَبون ذكرٍ» .
هكذا قال أبو داود، ولم يذكر كلام الزهري، أَخرجه أبو داود، والترمذي، ولم يذكر الترمذي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديثَ غيرُ واحد عن الزهري عن سالم، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.
وفي رواية أخرى لأبي داود عن الزهري، أنه قال: «هذه نسخة كتاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه في الصدقة، أَقْرَأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله [بن عمر] ، وسالم بن عبد الله [بن عمر] ... فذكر الحديث، قال: «فإذا كانت إِحدى وعشرين ومائة: ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تَبْلُغَ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة: ففيها ابنتا لبون وحِقَّة، حتى تبلغَ تسعاً وثلاثين ومائة، فإِذا كانت أربعين ومائة: ففيها حِقَّتان، وابنَةُ لبون، حتى تَبْلُغَ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة: ففيها ثلاث حِقاق، حتى تبلغَ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة: -[593]- ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغَ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون وحِقة، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة: ففيها حِقَّتان، وابنتا لبون، حتى تبلغَ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حِقاق وابنةُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين: ففيها أَربع حِقاق، أو خمس بنات لبون، أَيُّ السِّنَّينِ وُجِدَتْ أُخِذَت، وفي سائمة الغنم ... فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، يعني الرواية الأولى، وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذات عَوار، ولا تَيسُ الغنم، إِلا أن يشاء المُصَدِّقُ» (¬3) .
¬__________
(¬1) في نسخ أبي داود والترمذي المطبوعة: وفي عشر.
(¬2) في نسخ أبي داود والترمذي المطبوعة: وفي خمس عشرة.
(¬3) رواه الترمذي رقم (621) في الزكاة، باب في زكاة الإبل والغنم، وأبو داود رقم (1568) و (1569) في الزكاة، باب زكاة السائمة من حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه أبو داود رقم (1570) عن الزهري مرسلاً، ورواه أيضاً أحمد والدارقطني والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه ابن ماجة رقم (1798) في الزكاة، باب صدقة الإبل، من حديث سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وهو حديث حسن، ويشهد له حديث أنس في الصحيحين، وقد تقدم رقم (2666) .
Mصحيح:
1 - أخرجه أحمد (2/14) (4632) قال: حدثنا عباد بن العوام، وفي (2/15) (4634) قال: حدثنا محمد بن يزيد، يعني الواسطي. والدارمي (1627) و (1633) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال: حدثنا عباد بن العوام، وإبراهيم بن صدقة، وفي (1634) قال: حدثنا محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق الفزاري. وأبو داود (1568) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي (1569) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. والترمذي (621) قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، ومحمد بن كامل المروزي، قالوا: حدثنا ابن العوام. وابن خزيمة (2267) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة. أربعتهم - عباد بن العوام، ومحمد بن يزيد الواسطي، وإبراهيم بن صدقة، وأبو إسحاق الفزاري - عن سفيان بن حسين.
2 - وأخرجه ابن ماجة (1798 و 1805) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، قال: حدثنا سليمان بن كثير.
كلاهما - سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير - عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره.
* أخرجه أبوداود (1570) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه في الصدقة، وهو عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها. فذكر الحديث، ولم يسنده عن ابن عمر.
* أخرجه عبد الله بن أحمد (2/14) (4633) عقب حديث عباد بن العوام، قال: حدثني أبي بهذا الحديث في المسند في حديث الزهري، عن سالم، لأنه كان قد جمع حديث الزهري عن سالم. فحدثنا به في حديث سالم عن محمد بن يزيد بتمامه. وفي حديث عباد: عن عباد بن العوام.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.