كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2672 - (د س) بهز بن حكيم - رحمه الله -: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «في كلِّ سائِمَةِ إِبلٍ: في كلِّ أربعين: بنتُ لبون، ولا تُفَرَّقُ إِبلٌ عن حِسابها، مَن أعطى الزكاة مُؤْتَجِراً - وفي رواية: مُؤْتَجِراً بها - فله أجرُها، ومن منعها، فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ ماله، عَزْمَةٌ -[595]- من عَزَمَاتِ رَبِّنا، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (1575) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي 5 / 25 في الزكاة، باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلاً لأهلها ولحمولتهم، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 2 و 4، وهو حديث حسن، وانظر التعليق على الحديث رقم (2664) .
Mتقدم تخريجه.

الصفحة 594