كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2673 - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل ثلاثين من البقر: تبيعٌ أو تبيعة، وفي كل أَربعين: مُسِنَّةٌ» . أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (622) في الزكاة، باب في زكاة البقر، وهو حديث حسن، يشهد له الحديث اللذان بعده.
Mمرسل:
(*) ورواية عبد السلام بن حرب: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة» .
أخرجه أحمد (1/411) (3905) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا مسعود بن سعد. وابن ماجة (1804) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب. والترمذي (622) قال: حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب.
كلاهما - مسعود بن سعد، وعبد السلام بن حرب- عن خصيف، عن أبي عبيدة، فذكره.
(*) قال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله.
2674 - (ط) طاوس - رحمه الله-: «أن معاذاً أَخذ من ثلاثين بقرة: تَبِيعاً، ومن أربعين بقرة: مُسِنَّة، وأُتِيَ بما دون ذلك، فأبى أن يَأخُذَ منه شيئاً، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئاً، حتى أَلقاه فأسأَلَهُ، فتُوُفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- قبل أن يَقْدَمُ مُعاذٌ» . أَخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 259 في الزكاة، باب في صدقة البقر، وإسناده منقطع، وهو حديث حسن، ويشهد له الذي قبله والذي بعده.
Mأخرجه مالك «الموطأ» (601) قال: عن حميد بن قيس المكي، عن طاوس، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : ابن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القارئ، لا بأس به، من رجال الجميع.
وقال أيضا: قال الحافظ: هذا منقطع فطاوس لم يلق معاذا، وهو في السنن من طريق مسروق عن معاذ. وقال الترمذي: حسن، وصححه الحاكم، وفيه نظر، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده، وفي الباب عن علي عند أبي داود.
2675 - (ت د س) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إِلى اليمن، فأمرني أَن آخُذَ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين: مُسنَّة، ومن كل حالمٍ: دِيناراً، أَو عَدْلُهُ مَعَافِرَ» . هذه رواية الترمذي. -[596]-
وفي رواية أَبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: مُحْتَلِماً - ديناراً أو عَدْلَه من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلماً» .
وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخُذَ من البقر شيئاً، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عِجْلٌ تابع، جَذَعٌ، أو جَذَعَةٌ، حتى تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أَربعين بقرة: ففيها مُسنَّةٌ» (¬1) .
S (حالم) : الحالم: المحتلم، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه.
(عَدله) : عدل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة، وبكسرها: مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث.
(معافري) : المعافري: ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر، وهو -[597]- حي من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.
¬__________
(¬1) رواه الترمذي رقم (623) في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، وأبو داود رقم (1576) و (1587) و (1578) في الزكاة، باب زكاة السائمة، والنسائي 5 / 25 و 26 في الزكاة، باب زكاة البقر، وقد روي متصلاً ومرسلاً، وهو حديث حسن بشواهده، حسنه الترمذي وغيره.
Mتقدم.

الصفحة 595