كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2691 - (ط) عطاء بن أبي رباح: قال: بلغني أن أمَّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: «كنتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً من ذهب، فقلت: يا رسولَ الله أَكَنْزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تُؤَدَّي زكاتُه فَزُكِّيَ له فليس بكنز» . أَخرجه الموطأ (¬1) .
S (أوضاحاً) : الأوضاح: حلي من الدراهم الصحاح، هكذا قال الجوهري. وقال الأزهري: الأوضاح حلي من الفضة.
¬__________
(¬1) كذا في الأصل والمطبوع: أخرجه الموطأ، ولم نجده في نسخ الموطأ المطبوعة التي بين أيدينا، ولعله رواية من بعض نسخ الموطأ، وقد أخرجه أبو داود رقم (1564) في الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، وهو حديث حسن.
Mلم أجده في «الموطأ» وهو عند أبي داود (1564) قال: ثنا محمد بن عيسى، قال: ثنا عتاب، يعني - ابن بشر - عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، فذكره.
2692 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: «أن عائشة كانت تلي بناتِ أخيها محمدٍ، يتامَى في حَجْرِهَا، ولَهُنَّ الْحُلي، فلا تُزَكِّيهِ» . أَخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 250 في الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، وإسناده صحيح، وبه قال مالك ومن تبعه، وهو قول بعض الصحابة والتابعين، لهذه الآثار، وقد ثبتت الأحاديث في زكاة الحلي كما تقدم.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (587) قال: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.
2693 - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر: «أَن ابن عمر - رضي الله عنهما- كان يُحَلِّي بناتِهِ وجَوَارِيَهُ الذهبَ، ثم لا يُخْرِجُ من حُلِيِّهِنّ -[611]- الزكاة» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 250 في الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (588) قال: عن نافع، فذكره.

الصفحة 610