الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات
2694 - (م د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ: العُشُورُ، وفيما سُقيَ بالسَّانِيَةِ: نصف العشور (¬1) » . هذه رواية مسلم.
وعند أبي داود: بدل «الغيم» : «العيون» ، وقال: «بالسَّواني» .
وعند النسائي: «فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون» (¬2) .
S (بالسانية) : السانية الناضح يستقى عليه، سواء كان من الإبل أو البقر، وسنا يسنو: إذا استقى.
¬__________
(¬1) في نسخ مسلم المطبوعة: نصف العشر.
(¬2) رواه مسلم رقم (981) في الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، وأبو داود رقم (1597) في الزكاة، باب صدقة الزرع، والنسائي 5 / 42 في الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.
Mصحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
2 - وأخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا هارون. وفي (3/353) قال: حدثنا سريج بن النعمان. ومسلم (3/67) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح. وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد، والوليد بن شجاع. وأبو داود (1597) قال: حدثنا أحمد بن صالح. والنسائي (5/41) قال: أخبرني عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو، وأحمد بن عمرو، والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (2309) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب. (ح) وحدثنا عيسى بن إبراهيم. تسعتهم - هارون، وسريج، وأبو الطاهر، وعمرو بن سواد، والوليد، وأحمد بن صالح، والحارث، ويونس، وعيسى - عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث.
كلاهما - ابن لهيعة، وعمرو - عن أبي الزبير، فذكره.