2704 - (د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (¬1) : عن أبيه، قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجُعْرُورِ، ولَوْنِ الحُبَيق: أن يُؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة.
وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -: {وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267] ، قال: «هو الجُعرورُ ولَونُ حُبَيْق، فنهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَن تُؤخَذَ في الصدقة الرُّذَالَةُ» (¬2) .
S (تيمموا الخبيث) : التيمم القصد إلى الشيء، والخبيث الحرام، والرديء من المال.
¬__________
(¬1) في الأصل: أبو أسامة سهل بن حنيف، وفي المطبوع: أبو أمامة سعد بن حنيف، وكلاهما خطأ، والتصحيح من أبي داود والنسائي وكتب الرجال.
(¬2) رواه أبو داود رقم (1607) في الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، والنسائي 5 / 43 في الزكاة، باب قوله عز وجل: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} ، وإسناده حسن.
Mأخرجه أبو داود (1607) . وابن خزيمة (2313) . قالا - أبو داود وابن خزيمة -: حدثنا محمد ابن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد - يعني ابن العوام - عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، فذكره.
والحديث بلفظ أبي داود.
والنسائي (5/43) قال: نا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب، قال: ثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي، أن ابن شهاب حدثه قال: ثني أبو أمامة سهل بن حنيف، فذكره.