2709 - (ط) سليمان بن يسار: أَن أَهلَ الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: خُذْ من خَيلنا ورٍقِيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كَلَّمُوه أيضاً، فكتب إِلى عمر، فكتب إِليه عمر: «إنْ أَحَبُّوا فَخُذْها منهم، واردُدْها عليهم، وارزُق رَقيقَهم» .
قال مالك: معنى قوله: «وارددها عليهم» ، يقول: على فقرائهم. أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 277 في الزكاة، باب في صدقة الرقيق والخيل والعسل. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وعورض هذا الحديث بما روى عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرساً بمائة قلوص فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئاً، خذ من كل فرس ديناراً، وإذا تعارض الحديثان سقطاً، والحجة في الحديث الثابت " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ". اهـ. يريد بذلك الحديث الذي قبله.
Mأخرجه مالك «الموطأ» (617) ، قال: عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، فذكره.
الفصل السابع: في زكاة العسل
2710 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في العَسَلِ، في كلِّ عَشرَةِ أَزْقَاقٍ (¬1) مِن عسلٍ: زِقٌّ» . أَخرجه الترمذي (¬2) .
¬__________
(¬1) الذي في نسخ الترمذي المطبوعة: عشرة أزق، وكلا الجمعين صحيح.
(¬2) رقم (629) في الزكاة، باب في زكاة العسل، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وفي الباب: عن أبي هريرة، وهلال المتعي، وعبد الله بن عمرو.
Mأخرجه الترمذي (629) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، فذكره.
(*) قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء. وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.