كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2719 - (ط) قدامة [بن مظعون الجمحي]- رحمه الله-: قال: «كنت إذا جئت عثمان بنَ عفان أَقْبِضُ عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ ... وذكر مثل الحديث الأول» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 246 في الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (582) قال: عن عمرو بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، فذكره.
2720 - (ط) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: «أَوَّلُ من أَخذ من الأعْطيَةِ الزكاةَ: معاويةُ بن أبي سفيان» . أَخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 246 في الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، وإسناده منقطع، فإن الزهري لم يدرك معاوية، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يريد أخذ زكاتها نفسها منها، لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول، قال: ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس، ولم يعرفه الزهري، فلذا قال: وإن معاوية أول من أخذ، قال: وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء، ولا قال به أحد من أئمة الفتوى، وقال الباجي: قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهما، ثم انعقد الإجماع على خلافه، قال: وإنما كان معاوية يأخذ من العطاء زكاة ذلك العطاء، لأنه كان يرى حقه واجباً قبل دفعه إليه، فكان يراه كالمال المشترك يمر عليه الحول في حالة الاشتراك، وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يأخذوا ذلك منها، إذ لم يتحقق ملك من أعطيها إلا بعد القبض، لأن للإمام أن يصرفها إلى غيره بالاجتهاد، ونحو هذا التأويل ذكر ابن حبيب.
Mأخرجه مالك «الموطأ» (584) قال: عن ابن شهاب، فذكره.

الصفحة 630