كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2723 - (د) سعيد بن أبيض - رحمه الله-: عن أَبيه أبيض بن حمَّال: «أَنَّهُ كلَّمَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- في الصدقة - حين وَفَد عليه - أَن لا يأْخذها من أهل سَبَأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابُدَّ من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعُنا القُطنُ، وقد تَبَدَّدَت سبأُ، ولم يبق منهم إِلا قليلٌ بِمأرِبَ، فصالح رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- على سبعين حُلَّة من قيمة وفاء بَزِّ المَعَافِر كلَّ سنة، عمَّن بقي من سبأ بمأرِب، فلم [يزالوا] يُؤدُّونها (¬1) ، حتى قُبِض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن العُمَّالَ انْتَقَضوا عليهم بعد ما قُبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما صالح أَبيضُ بن حَمَّال رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في الحُلَلِ السبعين، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر - رضي الله عنه - انتقض ذلك، وصار [ت] على الصدقة» . أَخرجه أبو داود (¬2) .
¬__________
(¬1) في الأصل: فلم يؤدوها، والتصحيح من أبي داود.
(¬2) رقم (3028) في الإمارة، باب في حكم أرض اليمن، وفي سنده ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، وأبوه سعيد بن أبيض بن حمال، لم يوثقهما غير ابن حبان.
Mأخرجه أبو داود (3028) قال: ثنا محمد بن أحمد القرشي، وهارون بن عبد الله، أن عبد الله ابن الزبير «الحميدي» حدثهم، قال: ثنا فرج بن سعيد، قال: ثني عمي ثابت بن سعيد، فذكره.
قلت: في سنده ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، وأبوه لم يوثقهما غير ابن حبان.
2724 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: يُذكر عنه أنه قال: «يُعتِق من زكاة ماله، ويُعطي في الحج» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (¬1) .
¬__________
(¬1) تعليقاً 3 / 261 في الزكاة، باب قول الله تعالى: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} قال -[635]- الحافظ في " الفتح " 3 / 261: وصله أبو عبيد في " كتاب الأموال "، من طريق حسان أبي الأشرس، عن مجاهد عنه: " أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة "، أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش عنه، وأخرج عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " أعتق من زكاة مالك " وانظر تتمة الموضوع في " الفتح ".
Mأخرجه البخاري تعليقا في الزكاة - باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله.
وقال الحافظ في «الفتح» (3/388) : وصله أبو عبيد في كتابه «الأقوال» من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة، أخرجه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عنه وأخرج عن أبي بكر بكر بن عياش عن الأعمش، عن ابن نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «اعتق من زكاة مالك» وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في «فوائد يحيى بن معين» .

الصفحة 634