2725 - (خ) طاوس: قال: قال معاذ لأهل اليمن: «ائتُوني بعَرْضٍ: ثيابٍ خَميصٍ، أَو لَبيسٍ في الصدقة، مكان الشعير والذُّرة، أَهوَنُ عليكم، وَخَيْرٌ لأصحاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (¬1) .
¬__________
(¬1) تعليقاً 3 / 247 في الزكاة، باب العرض في الزكاة، قال الحافظ في " الفتح " 3 / 247 هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم، فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد: فلا، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب، وقد روينا أثر طاوس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة، وعمرو بن دينار، فرقهما كلاهما عن طاوس به، ثم قال: وقوله: " في الصدقة " يرد قول من قال: إن ذلك كان في الخراج، وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه: " من الجزية " بدل " الصدقة " فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس: " أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة " وانظر " الفتح ".
Mأخرجه البخاري تعليقا في الزكاة - باب العرض في الزكاة.
وقال الحافظ في «الفتح» : هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا.
2726 - (ط) السائب بن يزيد - رحمه الله-: أن عثمانَ بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَيْن فَلْيُؤدِّ دَيْنَه، حتى تَحصُلَ أموالُكم، فَتُؤدُّون منها الزكاة» . أَخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 3 / 253 في الزكاة، باب في الزكاة في الدين، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك «الموطأ» (594) قال: عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : وفي رواية البيهقي من وجه آخر عن الزهري، قال: ني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكره.