كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2732 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهْرَة للصائم (¬1) من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَة للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . أخرجه أبو داود (¬2) .
S (اللغو) : ما لا يعقد عليه القلب من القول. -[645]-
(الرفث) : هاهنا: الفحش من الكلام.
¬__________
(¬1) في الأصل: طهر الصيام.
(¬2) رقم (1609) في الزكاة، باب زكاة الفطر، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1827) في الزكاة، باب صدقة الفطر، وإسناده حسن.
Mالحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس:
أخرجه أبو داود (1609) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. وابن ماجة (1827) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر.
أربعتهم - محمود، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الأزهر - قالوا: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، فذكره.
في رواية أبي داود: - أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه -.
أما لفظ ابن عمر قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
أخرجه أبو داود (1610) قال: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال، فذكره.
وقال الحافظ في «التلخيص» (2/183) : وللحاكم من وجه آخر عن عطاء، عن ابن عباس.

الصفحة 644