2045 - (خ م [ت] ) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّها ستكُونُ بعدي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنكِرُونَها» قالوا: يا رسولَ الله، كيفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ ذلك مِنّا؟ قال: «تُؤدُّونَ الحَقَّ الذي عليكم، وتَسألُونَ اللهَ الذي لكم» . أخرجه البخاري، ومسلم [والترمذي] (¬1) .
S (أثرة) : الأثرة اسم من آثر به يؤثر إيثاراً: إذا سمح به لغيره وفضله على نفسه، والمراد: إنكم ستجدون بعدي قوماً يُفضِّلون أنفسهم عليكم في الفيء ونحوه.
¬__________
(¬1) البخاري 13 / 4 في الفتن، باب قوله عليه السلام: " ستكون بعدي أمور تنكرونها "، وفي الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم رقم (1843) في الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، والترمذي رقم (2191) في الفتن، باب ما جاء في الأثرة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (1/384) (3640) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/384) (3641) و (1/386) (3663) قال: سمعت يحيى. وفي (1/428) (4066) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/433) (4127) قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (4/241) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. وفي (9/59) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (6/17) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص، ووكيع (ح) وحدثني أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو كريب، وابن نمير، قالا: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. والترمذي (2190) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
ثمانيتهم - أبو معاوية، ويحيى بن سعيد، وسفيان، ووكيع، وشعبة، وأبو الأحوص، وعيسى بن يونس، وجرير - عن الأعمش، قال: حدثنا زيد بن وهب، فذكره.
2046 - (خ م ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «على المرء المسلم السَّمعُ والطاعَةُ فيما أحَبَّ أو كَرِهَ، -[66]- إِلا أَنْ يُؤمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِن أُمِرَ بِمعصيةٍ، فلا سَمْعَ، ولا طَاعَةَ» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) البخاري 13 / 109 في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، وفي الجهاد، باب السمع والطاعة للإمام، ومسلم رقم (1839) في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، والترمذي رقم (1707) في الجهاد، باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأبو داود رقم (2626) في الجهاد، باب في الطاعة، والنسائي 7 / 160 في البيعة، باب جزاء من أمر بمعصية.
Mصحيح:
1 - أخرجه أحمد (2/17) (4668) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/142) (6278) قال: حدثنا ابن نمير. وعبد بن حميد (752) قال: أخبرنا محمد بن بشر العبدي. والبخاري (4/60 و 9/78) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (4/60) قال: حدثني محمد بن صباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء. ومسلم (6/15) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثناه زهير ابن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (2626) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (2864) قال: حدثنا محمد ابن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد. (ح) وحدثنا محمد بن الصباح، وسويد بن سعيد، قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي. والترمذي (1707) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي في الكبرى «الورقة / 117 - أ» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. ستتهم: - يحيى بن سعيد القطان، وابن نمير، ومحمد بن بشر، وإسماعيل بن زكريا، والليث بن سعد، وعبد الله بن رجاء - عن عبيد الله بن عمر
2 - وأخرجه النسائي (7/160) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر.
كلاهما (عبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن أبي جعفر) عن نافع، فذكره.