كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

وفي رواية له [أي لأبي داود] أيضاً.
2758 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحِلُّ الصدقة لغنيٍّ، إِلا في سبيل الله، أَو ابنِ السبيل، أو جارٍ فقير، يُتَصَدَّقُ عليه فيهدي لك، أو يدعوك» . [أخرجه أَبو داود] (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (1637) في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وفي سنده عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، كما قال الحافظ في " التقريب "، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله.
Mأخرجه أبو داود (1637) حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا الفريابي ثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد فذكره.
قال: أبو داود: ورواه خراس وابن أبي ليلى عن عطية (عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله) .
2759 - (ط) زيد بن أسلم: قال: شرب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لبناً فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أَين هذا اللبن؟ فأخبره: «أَنه قد ورد على ماء - قد سمَّاه - فإذا نَعَمٌ من نَعَمِ الصدقة، وهم يسقون، فحلبوا من أَلبانها، فجعلتُه في سقائي، فهو هذا اللبن، فأدخل عمر يده، فاستقاء» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 269 في الزكاة، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، وإسناده منقطع.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/ 170) عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب.
2760 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يُؤتَى بالتَّمرِ عند صِرَامِ النخل، فيجيءُ هذا بتمرةٍ، وهذا بتمرةٍ، حتى يَصِيرَ عنده -[664]- كَوْماً (¬1) من تمر الصدقة، فجاء الحسن، والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أَحدُهما تمرة، فجعلها في فِيهِ، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخرجها من فيه، وقال: أَمَا عَلمتَ أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟» . أَخرجه ... (¬2) .
S (صِرام النخل) : جذاذه، وهو قطع الثمرة منه.
¬__________
(¬1) أي: حتى يصير التمر عنده كوماً، وفي البخاري: كوم، وكلاهما صواب.
(¬2) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وقد أخرجه البخاري 3 / 277، 278 في الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل.
Mأخرجه البخاري (1485) حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأ سدي حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.

الصفحة 663