2762 - (ت) أبو جحيفة - رضي الله عنه -: قال: «قدم علينا مُصَدِّقُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فجعلها في فُقَرَائنا، وكنتُ غلاماً يتيماً، فأَعطاني منها قَلُوصاً» . أَخرجه الترمذي (¬1) .
S (القلوص) : من النوق: الشابة، وهي بمنزلة الجارية من النساء.
¬__________
(¬1) رقم (649) في الزكاة، باب ما جاء من أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، وهو حديث حسن، حسنه الترمذي وغيره.
Mأخرجه الترمذي (649) حدثنا على بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحفية عن أبيه فذكره. قال: وفي الباب عن ابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن.
2763 - (خ م) أم عطية - واسمها: نسيبة - رضي الله عنها -: قالت: «بُعِثَ إلى نُسيبةَ بشاة، فأرسلت إِلى عائشة منها، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: عندكم شيء؟ ، فقالت: لا، إِلا ما أَرسلتْ به نسيبةُ من تلك الشاة، فقال: هاتِ فقد بلغت مَحِلَّها» .
وفي رواية قالت: «دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- على عائشة، فقال: هل عندكم شيءٌ؟ قالت: لا، إِلا شيءٌ بعثت به إلينا نُسيبَةُ من الشاة التي بُعِثَتْ إليها من الصدقة، قال: إِنها بلغت مَحِلَّها» .
وفي أخرى قالت: «بعثَ إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاةٍ من الصدقة، فَبَعَثتُ إلى عائشة منها بشيء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: هل عندكم شيءٌ؟ وقالت، وذكرت ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم (¬1) .
S (بَلَغَتْ مَحلها) : أي: وصلت الموضع الذي تَحِلُّ فيه تشبيهاً بالهدي، -[666]- والمعنى: أنها قُضِيَ الواجب فيها من الصدقة بها، وصارت ملكاً لمن تصدق بها عليه، يصح له التصرف فيها، وقبول ما يحل منها.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 3 / 245 في الزكاة، باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة، وباب إذا تحولت الصدقة، وفي الهبة، باب قبول الهدية، ومسلم رقم (1076) في الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولبني هاشم وبني المطلب.
Mصحيح: أخرجه البخاري (1446) حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية فذكره.
وأخرجه سلم (1076) حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية قالت فذكره.