كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2764 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بلحمٍ تُصُدِّقَ به على بريرة، فقال: هو عليها صدقةٌ، ولنا هدية» .
وفي رواية، قال: «أهدت بريرةُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحماً تُصُدِّق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
إِلا أن في رواية أبي داود «فقال: ما هذا؟ قالوا: شيءٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ ... الحديث» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 3 / 282 في الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة، وفي الهبة، باب قبول الهدية، ومسلم رقم (1074) في الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (1655) في الزكاة، باب الفقير يهدي للغني من الصدقة.
Mوفي الهبة (6:4) عن بندار عن غندر قال (البخاري عقب حديث وكيع) وقال أبو داود الطيالسي - مسلم في الزكاة (53: 3) عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن وكيع و (53: 3) عن أبي موسى وبندا كلاهما عند غندر و (53: 3) عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه - وأبو داود فيه (الزكاة 31) عن عمرو بن مرزوق النسائي في العمرى (2:5) عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. خمستهم عنه به.
الأشراف (1/323) .
2765 - (خ م ط) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: تُصُدِّقَ على بريرة بلحم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّة» . أَخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية لمسلم: «أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بلحم بقر، فقيل: هذا ما تُصُدِّق به على بَريرةَ، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» .
وفي أخرى لهما قالت: «دخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- وعلى النارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فدعا بِالغَدَاءِ، فَأُتيَ بِخُبْزٍ وأَدْمٍ من أُدْمِ البيت، فقال: أَلَم أَرَ بُرْمَة على النار تَفُورُ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تُصدِّق به -[667]- على بريرةَ، وأَهدت إلينا منه، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو صدقة عليها، وهدية لنا» .
وأخرجه الموطأ بزيادة في أوله، قالت عائشة: «كانت في بريرة ثَلاثُ سُنَنٍ، فكانت إِحدى السُّنن الثلاث: أَنها أَعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: الولاء لمن أعتق، ودخل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى النار بُرْمَةٌ ... الحديث» . وأخرج البخاري، ومسلم أَيضاً رواية الموطأ بالزيادة التي في أولها (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 3 / 281 في الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المساجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وفي البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، وباب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، وفي العتق، باب بيع الولاء وهبته، وباب ما يجوز من شروط المكاتب، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، وباب بيع المكاتب إذا رضي، وباب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك، وفي الهبة، باب قبول الهدية، وفي الشروط، باب الشروط في البيع، وباب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق، وباب الشروط في الولاء، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، وفي الطلاق، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، وفي الأيمان والنذور، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه، وفي الفرائض، باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، وباب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء، ومسلم رقم (1075) في الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم، والموطأ 2 / 562 في الطلاق، باب ما جاء في الخيار.
Mصحيح: البخاري في كفارة الأيمان (8) عن سليمان بن حرب وفي الطلاق (17: 1) عن عبد الله ابن رجاء وفيه (الطلاق 17: 12) وفي الزكاة (ـ61: 2) عن آدم وفي الفرائض (19: 1) عن حفص بن عمر - والنسائي في الزكاة (99) عن عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد، وفي الطلاق (30: 2) عن عمرو ابن علي عن عبد الرحمن بن مهدي وفي الفرائض (الكبري 26: 2) عن بندار عن غندر سبعتهم عن شعبة عن الحكم به وليس في حديث سليمان بن حرب ولا في حديث غندر قصة اصدقة ولا قصة التخيير ولا في حديث عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قصة التخيير وهي في حديث آدم في الطلاق دون الزكاة الأشراف (11/352) .
ومسلم في الزكاة (53: 4) عن ابن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر و (53: 4) عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة عن الحكم به الأشراف (11. /353) وأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقان (3/233) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة فذكره.

الصفحة 666