كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2052 - (خ م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِن السُّلطانِ شِبراً مَاتَ مِيتَة جَاهِليَّة» .
وفي رواية: «فَليَصبِرْ عليه، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبراً فَمَاتَ (¬1) فَمِيتَتُهُ جَاهِليَّةٌ» . أخرجه البخاري، ومسلم (¬2) .
S (من فارق الجماعة فميتته جاهلية) : معناه كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يفارقهم في ذلك العقد، فإن خالفهم فيه استحق الوعيد. -[70]-
ومعنى قوله: «فميتته جاهلية» أي على ما مات عليه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم- من الجهالة والضلالة.
¬__________
(¬1) في الأصل: مات.
(¬2) رواه البخاري 13 / 5 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " سترون بعدي أموراً تنكرونها "، وفي الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم رقم (1849) في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند " 1 / 275 و 277 و 310.
Mصحيح: أخرجه أحمد (1/275) (2487) وفي (1/297) (2702) قال: حدثنا حسن بن الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1/310) (2826) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا سعيد بن زيد. وفي (1/310) (2827) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والدارمي (2522) قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن زيد. والبخاري (9/59) قال: حدثنا مسدد، عن عبد الوارث. وفي (9/59) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (9/78) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد. ومسلم (6/21) قال: حدثنا حسن بن الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا عبد الوارث.
أربعتهم- حماد بن زيد، وسعيد بن زيد، وحماد بن سلمة، وعبد الوارث - عن الجعد أبي عثمان، عن أبي رجاء العطاردي، فذكره.

الصفحة 69