2897 - (س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن تَحْلِق المرأةُ رأسها» . أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 8 / 130 في الزينة، باب النهي عن حلق المرأة رأسها، ورواه أيضاً الترمذي رقم (914) في الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، وقال الترمذي: حديث علي فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً، ويرون عليها التقصير، أقول: وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً: ليس على النساء الحلق، وإنما على النساء التقصير. أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وغيرهم، وهو حديث حسن.
Mالترمذي في الحج (75: 1) عن محمد بن موسى الحرشي البصري عن أبي داود الطيالسي عن همام عن قتادة عنه به و (75: 2) عن ابن بشار عن أبي داود نحوه، ولم يذكر فيه «عن علي» قال الترمذي: فيه اضطراب،وروي هذا عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة، النسائي في الزينة (4) عن محمد بين موسى الحرشي به «الأشراف» (7/370) .
الوصل
2898 - (خ م س) أسماء - رضي الله عنها -: «أَن امرأَة سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصَابتْها الحَصْبَةُ (¬1) ، فَامَّرق شعرُها، -[757]- وإني زَوَّجتُها، أَفأصِلُ فيه؟ فقال: لعن الله الواصلَةَ والموصولة» .
وفي رواية قالت أسماء: «لعن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- الوَاصلةَ والمُسْتَوْصِلَةَ» .
وفي رواية: «فَسَبَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة» .
وفي رواية: «فَنَهَاهَا» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وله في أخرى: «أَن امرأَة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ الله، إِن بنتاً لي عَرُوسٌ (¬2) ، وإنها تَشكَّتْ (¬3) ، فتمرَّق شعرُها، فهل عليَّ جُناحٌ إِن وصلتُ لها فيه؟ فقال: لعن الله الواصلةَ والمستوصلةَ» (¬4) .
S (فامَّرَقَ) : مرق الصوف والشعر عن الإهاب [و] تمرَّق [وامَّرق] : إذا انتثر، وانمرق الجلد.
(الواصلة) : التي تصل للمرأة شعرها بشعر آخر زُور. و «الموصولة» -[758]- المفعول بها ذلك. و «المستوصلة» التي تطلب أن يفعل بها ذلك، وتأمر من يفعله بها.
¬__________
(¬1) قال النووي في " شرح مسلم " " الحصبة " بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، ويقال أيضاً: بفتح الصاد وكسرها، ثلاث لغات، حكاهن جماعة، والإسكان أشهر، وهي بثر تخرج في الجلد، ويقول منه: حصب جلده - بكسر الصاد - يحصب، وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبراني وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم بعد هذا " أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً "، وقال الليث بن سعد: -[757]- النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها، وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور، قال القاضي: فأما ربط الخيوط الحرير الملونة ونحوها، مما لا يشبه الشعر، فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين، قال: وفي الحديث: أن وصل الشعر من المعاصي والكبائر، للعن فاعله، وفيه: أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوبها. والله أعلم.
(¬2) في الأصل المطبوع: إن بنتاً لي عروساً، وما أثبتناه من نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة، وفي " النهاية " للمصنف: إن بنتاً لي عروساًَ تمرق شعرها، وهي صواب.
(¬3) في نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة: اشتكت.
(¬4) رواه البخاري 10 / 316 و 317 في اللباس، باب وصل الشعر، وباب الموصولة، ومسلم رقم (2122) في اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والنسائي 8 / 187 و 188 في الزينة، باب لعن الواصلة والمستوصلة.
Mصحيح: أخرجه الحميدي (321) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/111) قال: حدثنا أسود. قال: حدثنا شريك. وفي (6/345) قال: حدثنا أبو معاوية وفي (6/346 و 353) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/346) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (7/212) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة. وفي (7/213) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (6/165) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا أبو معاوية. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي وعبدة. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: أخبرنا أسود بن عامر. قال: أخبرنا شعبة. وابن ماجة (1988) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي (8/145) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو النضر. قال: حدثنا شعبة. وفي (8/187) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى.
ثمانيتهم - سفيان بن عيينة، وشريك، وأبو معاوية الضرير، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وشعبة، وعبدة ابن سليمان، وعبد الله بن نمير - عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته.