كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2899 - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها -: «أَن جارية من الأنصار تزوجت، وأَنها مَرِضَتْ، فتمَعَّطَ شعرُها، فأَرادوا أن يصِلوها، فسألوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة» .
وفي رواية: «أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعَّط شعر رأْسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، وقالت: إن زوجها أَمرني أَن أصل في شعرها؟ فقال: لا، إنه قد لُعِنَ المُوصِلاتُ» .
وفي رواية: «الواصلاتُ» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي المسند فقط، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة» (¬1) .
S (فتمعط) : تمعط الشعر، أي انتثر ونزل.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 8 / 316 في اللباس، باب الوصل في الشعر، وفي النكاح، باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، ومسلم رقم (2123) في اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والنسائي 8 / 146 في الزينة، باب المستوصلة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (6/111) قال: حدثنا حسين. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي. عن عمرو بن مرة. وفي (6/116) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع. وفي (6/228) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح. وفي (6/234) قال: حدثنا زيد بن الحباب. قال: أخبرني إبراهيم بن نافع. والبخاري (7/42) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع. وفي (7/212) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة. عن عمرو بن مرة. ومسلم (6/166) قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. عن شعبة، عن عمرو بن مرة. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن إبراهيم بن نافع. (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن نافع. والنسائي (8/146) قال: أخبرنا محمد بن وهب. قال: حدثنا مسكين بن بكير. قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة.
ثلاثتهم - عمرو بن مرة، وإبراهيم بن نافع، وأبان بن صالح - عن الحسن بن مسلم بن يناق،عن صفية بنت شيبة، فذكرته.
(*) رواية مسكين بن بكير مختصرة على: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» .
(*) وباقي الروايات ألفاظها متقاربة.
2900 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «زجر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- المرأة أَن تصل شعرها بشيء» . أخرجه مسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2126) في اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.
M1 - أخرجه أحمد (3/296) . ومسلم (6/167) قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن رافع ثلاثتهم - أحمد، والحلواني، وابن رافع - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.

الصفحة 758