كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

نوع رابع
2943 - (د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يكره عشرَ خِلالٍ: الصُّفْرَةَ - يعني: الخَلُوق - وتَغْييرَ الشَّيْبِ، وجَرَّ الإِزار، والتختُّمَ بالذهب، والتَّبَرُّجَ بالزِّينة لغير محلِّها، والضربَ بالكِعاب، والرُّقَى بغير المُعَوِّذَات، وعَقْدَ التَّمائم، وعَزْلَ الماء لغير، [أو غيرِ مَحلِّه] ، أَو عن محلِّه (¬1) ، وفسادَ الصبي، غير مُحَرِّمهِ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (¬2) . -[785]-
S (التبرج) : إظهار الزينة للناس الأجانب، وهو المذموم، أما للزوج فلا.
(كراهية الخلوق) : الخلوق قد ذكرناه، وإنما كرهه للرجال خاصة، أما للنساء، فلا يكره لهن.
(تغيير الشيب) : إنما يكره بالسواد، فأما بالحمرة أو الصفرة فلا، والتختم بالذهب: إنما يحرم على الرجال دون النساء.
(عزل الماء لغير محله) : قال الخطابي: وقد سمعت «عن محله» وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء. قلت: وأما قوله: «لغير محله» فيحتمل أن يكون قد أراد التعريض بتحريم الوطء في الدبر، كأنه قال: وكره أن يعزل الماء لينقله إلى غير محله، وهو الدبر، وأما قوله: «غير محله» فيحتمل أن تكون الميم من «محله» مضمومة، والحاء مكسورة، وهو اسم فاعل، من أحل الشيء فهو محلل: إذا جعله حلالاً، يعني أنه لما قال في أول الحديث: «كان يكره» قال في هذا: «غير مُحِلِّهِ» تأكيداً له، وإخباراً أنه حرام، وأما قوله: «غير مُحرَّمِهِ» فمعناه: أنه قد كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ به حد التحريم.
(الضرب بالكعاب) : اللعب بالكعاب، وهو من أنواع القمار، ولعاب النرد يسمون فصوص النرد: كِعَابة. -[786]-
(التمائم) : التعاويذ والحروز، وعقدها تعليقها على الإنسان.
¬__________
(¬1) قال في " عون المعبود ": شك من الراوي بين هذه الألفاظ الثلاثة، أي قال: عزل الماء لغير محله، باللام، أو قال: عزل الماء غير محله بحذف اللام، أو قال: عزل الماء عن محله، قال الخطابي في " المعالم ": قد سمعت في هذا الحديث: عزل الماء عن محله، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل، قال الطيبي: يرجع معنى الروايتين، أعني إثبات لفظ " عن " وغيره إلى معنى واحد، لأن الضمير المجرور في محله يرجع إلى لفظ الماء، وإذا روي " لغير محله " يرجع إلى لفظ العزل، ذكره في " المرقاة ".
(¬2) رواه أبو داود رقم (4222) في الخاتم، باب ما جاء في خاتم الذهب، والنسائي 8 / 141 في الزينة، باب الخضاب بالصفرة، وإسناده ضعيف، والحديث يدل على كراهة التختم بالذهب، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريمه، وجمهور العلماء على تحريمه على الرجال، وإباحته للنساء.
Mأخرجه أحمد (1/380) (3605) قال: حدثنا جرير. وفي (1/397) (3774) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/439) (4179) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (4222) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر. والنسائي (8/141) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر.
أربعتهم (جرير، وسفيان، وشعبة، والمعتمر) عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، فذكره.

الصفحة 784