كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 4)

2948 - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير، وعن التختُّمِ بالذهب، وعن الشرب في الْحَنَاتِم» . أَخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 8 / 170 في الزينة، باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، وهو حديث صحيح.
M1 - أخرجه أحمد (2/468) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. والبخاري (7/200) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. ومسلم (6/149) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (8/192) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد. ثلاثتهم - محمد بن جعفر غندر، وحجاج، ومعاذ- عن شعبة، عن قتادة. قال: سمعت النضر بن أنس.
2 - وأخرجه النسائي (8/170 و 192) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، هو ابن الحجاج، عن قتادة، عن عبد الملك بن عبيد.
كلاهما (النضر بن أنس، وعبد الملك بن عبيد) عن بشير بن نهيك، فذكره.
(*) قال النسائي: حديث شعبة أولى بالصواب. «تحفة الأشراف» (9/12214) .
2949 - (د س) معاوية بن أبي سفيان: «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن رُكوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب، إِلا مُقَطَّعاً» .
وفي رواية، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تَرْكبوا الخَزَّ، ولا النُّمور» . أَخرجه أبو داود، والنسائي، وللنسائي أيضاً: أَن معاوية قال: - وعنده جَمْعٌ من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: «أتعلمونَ أن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لُبْس الذهب إِلا مُقطعاً؟ قالوا: اللهم، نعم» .
وفي أخرى: أَن ذلك كان وهو مع معاوية في بعض حَجَّاتِهِ، وفي أخرى: أَنه جمعهم، فقال لهم: «أَنشُدكم، هل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أَشهد» ، وفي أخرى: «أنه جمع نفراً من الأنصار» ، وفي أخرى: «من المهاجرين والأنصار» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (4129) في اللباس، باب في جلود النمور، والنسائي 8 / 160 و 161 في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وهو حديث صحيح.
Mأخرجه أحمد (4/93) قال: حدثنا إسماعيل. وأبو داود (4239) قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (8/161) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب.
كلاهما (إسماعيل بن علية، وعبد الوهاب الثقفي) عن خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، فذكره.
* أخرجه النسائي (8/161) قال: أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، فذكره. ليس فيه «ميمون القناد» .
(*) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية.

الصفحة 792