كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 5)

3125 -[ (م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من شربَ الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوبَ» . أخرجه مسلم] (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2003) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وهذه الرواية ليست في الأصل، وإنما هي زيادة من المطبوع.
Mصحيح: تقدم في الحديث السابق.
3126 - (م س) جابر - رضي الله عنه - «أن رجلاً قَدِمَ من جَيْشانَ - وجيشانُ من اليمن - فسأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرَة، يقال له: المِزْرُ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَوَ مُسْكِر هو؟ قال: نعم، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- كل مُسْكِر حرام، وإن على الله عهداً لمنْ يشربُ المُسْكِرَ: أن يَسقِيَه من طِينَة الخَبَال، قالوا: يا رسول الله، وما طِينَةُ الخبال؟ قال: عرَقُ أهل النار أو عُصارة أهل النار» . أخرجه مسلم والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (2002) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، والنسائي 8 / 327 في الأشربة، باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر.
Mصحيح: أخرجه أحمد (3/360. و «مسلم» (6/100) . و «النسائي» (8/327) . ثلاثتهم - أحمد، ومسلم، والنسائي - عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد - يعني الدراوردي - عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، فذكره.
3127 - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلُّ مُخَمَّر خمر، وكلُّ مُسكر حرام، ومن شَرِبَ مُسكِراً بُخِسَتْ صلاته أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله [عليه] ، فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يَسْقيَهُ من طينةِ الخبال، قيل: وما طِينَةُ الخبال يا رسول الله؟ قال: صَديدُ أَهل النار» . أخرجه أبو داود (¬1) . -[101]-
S (بخست) : البخس: النقص.
¬__________
(¬1) رقم (3680) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، وزاد في آخره: ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وفي سنده إبراهيم بن عمر اليماني أبو إسحاق الصنعاني، وهو مستور، أقول: وللحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
Mأخرجه أبوداود (3680) قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان، يقول: عن طاووس، فذكره.

الصفحة 100